صفحة جزء
1028 ( باب من قرأ السجدة في الصلاة، فسجد بها )


أي هذا باب في بيان حكم من قرأ سجدة التلاوة في الصلاة فسجد بها ، أي بتلك السجدة، وحكمه أن لا تكره قراءة [ ص: 112 ] السجدة في الصلاة خلافا لمالك على ما نذكره.

وقال بعضهم : في الصلاة المفروضة.

قلت : إطلاق البخاري يتناول الفريضة والنافلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية