مطابقته للترجمة غير تامة، وإنما في الحديث بيان قدومه صلى الله عليه وسلم برابعة ذي الحجة، وليس فيه كم من يوم أقام النبي، ولكنه من المعلوم أن حجه هو حجة الوداع، وكان في مكة ، وحواليها إلى الرابع عشر من ذي الحجة، فهذه الإقامة عشرة أيام كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي مضى في أول الأبواب، وبينا ذلك مستقصى.
ذكر رجاله، وهم خمسة:
الأول: " nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل " أبو سلمة ، وقد تكرر ذكره.
الثاني: " وهيب " بن خالد أبو بكر ، وقد مر في باب من أجاب الفتيا في العلم.
الرابع: أبو العالية اسمه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن فيروز ، وقيل: غير ذلك، وهو غير nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية الرياحي ، واسمه رفيع بضم الراء، وفتح الفاء، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره عين مهملة، وكلاهما بصريان تابعيان يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ويتميز أبو العالية زياد بالبراء بفتح الباء الموحدة، وتشديد الراء، وكان يبري النبل، وقيل: القصب.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
ذكر لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه العنعنة في موضعين. وفيه القول في ثلاثة مواضع. وفيه أن رواته كلهم بصريون . وفيه أحدهم مذكور بالتصغير، والآخر بلا نسبة، والآخر بالكنية والنسبة.
ذكر من أخرجه غيره:
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، وعن إبراهيم بن دينار ، وعن أبي داود المبارك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، وعن هارون بن عبد الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وعن محمد بن معمر البحراني .
ذكر معناه:
قوله " الصبح رابعة " أي اليوم الرابع من ذي الحجة.
قوله " يلبون بالحج " جملة حالية أي محرمين، وذكر التلبية وإرادة الإحرام من طريق الكناية.
قوله " أن يجعلوها " أي أن يجعلوا حجتهم عمرة، وليس هذا بإضمار قبل الذكر ; لأن قوله " بالحج " يدل على أن الحجة كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل.
قوله " هدي " بفتح الهاء، وسكون الدال، وخفة الياء، وبكسر الدال، وتشديد الياء: هو ما يهدى إلى الحرم من النعم تقربا إلى الله تعالى، وإنما استثنى صاحب الهدي ; لأنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.
[ ص: 124 ] ذكر ما يستنبط منه:
قد مضى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أن مقامه بمكة في حجته كان عشرة أيام، وبين في هذا الحديث أنه قدم مكة رابعة ذي الحجة، وكان يوم الأحد، فصلى الصبح بذي طوى ، واستهل ذو الحجة في ذلك العام ليلة الخميس، فأقام بمكة يوم الأحد إلى ليلة الخميس، ثم نهض ضحوة يوم الخميس إلى منى ، فأقام بها باقي نهاره وليلة الجمعة، ثم نهض يوم الجمعة إلى عرفات " أي بعد الزوال، وخطب بنمرة بقرب عرفات ، وبقي بها إلى الغروب، ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة ، فأقام بها إلى أن صلى الصبح، ثم أفاض منها إلى طلوع الشمس يوم السبت، وهو يوم الأضحى، والنفر إلى منى ، فرمى جمرة العقبة ضحوة، ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم، فطاف بالبيت قبل الزوال، ثم رجع في يومه إلى منى ، فأقام بها باقي يوم السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاء، وهو آخر أيام التشريق إلى المحصب ، فصلى به الظهر، وبات فيه ليلة الأربعاء، وفي تلك الليلة أعمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم ، ثم طاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء، وهو صبيحة رابع عشرة، وأقام عشرة أيام كما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ثم نهض إلى المدينة ، فكان خروجه من المدينة إلى مكة لأربع بقين من ذي القعدة، وصلى الظهر بذي الحليفة ، وأحرم بأثرها، وهذا كله مستنبط من قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=74185قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه لصبح رابعة من ذي الحجة ، ومن الحديث الذي جاء أن يوم عرفة كان يوم جمعة. وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم
ومما يستفاد منه أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وداود ، وأصحابه على جواز فسخ الحج في العمرة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ; لأنه روى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوا حجتهم عمرة إلا من كان ساق الهدي، ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء من الصحابة، وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وداود ، وأجاب الجمهور أن ذلك خص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز اليوم، والدليل على أن ذلك خاص للصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673466قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا قال: بل لكم خاصة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي أيضا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا: حدثنا ابن أبي عمران ، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن المرقع بن صيفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673466إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا من سبع طرق.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق المرقع ، وقال: المرقع مجهول، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأبو موسى ، فلم يريا ذلك خاصة، ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة: إنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة، قلنا: هذا مردود بأن سائر الصحابة ما وافقوه على هذا، والمرقع معروف غير مجهول، وقد روى عنه مثل nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، ويونس بن أبي إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وعبد الله بن ذكوان ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر من أن فسخ الحج في العمرة خاصة للصحابة صحيح، والمرقع بضم الميم، وفتح الراء، وتشديد القاف المكسورة، وفي آخره عين مهملة.