أي هذا باب في بيان كم مدة يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا قصد الوصول إليها بحيث لا يجوز له القصر إذا كان قصده أقل من تلك المدة، ولفظة كم استفهامية، ومميزها هو الذي قدرناه.
قوله " يقصر الصلاة " يجوز في يقصر أن يكون على بناء الفاعل، وأن يكون على بناء المفعول، فعلى الأول: لفظ الصلاة منصوب، وعلى الثاني: مرفوع.