1036 وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة.
[ ص: 125 ] أشار بهذا إلى أن اختياره أن أقل المسافة التي يجوز فيها القصر يوم وليلة حاصله أن من خرج من منزله وقصد موضعا إن كان بينه وبين مقصده ذلك مسيرة يوم وليلة يجوز له أن يقصر صلاته الرباعية، وإن كان أقل من ذلك لا يجوز، وهذه العبارة رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر . وفي رواية غيره: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وإطلاق السفر على يوم وليلة تجوز، وكذا إطلاق يوم وليلة على السفر، وهذا أنسب، يقال: سميت فلانا زيدا، وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث اثنان منها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أقل مدة السفر التي لا يحل للمرأة أن تسافر فيها بدون زوج أو محرم يوم وليلة ، كما يأتي ذكره، وأشار إلى هذا بقوله " وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة.
وقال بعضهم: وتعقب بأن في بعض طرقه ثلاثة أيام كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها يوم، وفي بعضها ليلة، وفي بعضها بريد.
قلت: ليس فيه تعقب ; لأن المحكي في هذا الباب نحو من عشرين قولا، وقد ذكرنا في هذا الباب الصلاة بمنى ، وأشار بهذا إلى أن أقل المسافة التي اختارها من هذه الأقوال يوم وليلة، ولا يقال المذكور في بعضها يوم فقط بدون ليلة ; لأنا نقول إذا ذكر اليوم مطلقا يراد به الكامل، وهو اليوم بليلته، وكذا إذا أطلقت الليلة بدون ذكر اليوم.