1039 ( وخرج علي - عليه السلام - فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها ).
مطابقته للترجمة ظاهرة، والكلام فيه على أنواع.
الأول: في معناه، فقوله: " وخرج علي " أي: من الكوفة ; لأن قوله: " هذه الكوفة " يدل عليه قوله: " فقصر " أي: الصلاة الرباعية.
قوله: " وهو يرى البيوت " جملة حالية، أي: والحال أنه يرى بيوت الكوفة . قوله: " فلما رجع " أي: من سفره هذا. قوله: " هذه الكوفة " يعني: هل نتم الصلاة ؟ قال: لا، أي: لا نتم حتى ندخلها.
النوع الثاني: إن هذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم موصولا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن وقاء بن إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي - رضي الله تعالى عنه - فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت .
[ ص: 131 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس : خرجنا مع علي رضي الله تعالى عنه متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام فصلى ركعتين ركعتين، حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة ، أنتم الصلاة ؟ قال: لا، حتى ندخلها .
ووقاء بكسر الواو وبعدها قاف ثم مدة ابن إياس بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف، قال صاحب التلويح: فيه كلام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : روي مثل هذا عن علي من وجوه شتى، قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عليا رضي الله تعالى عنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند " عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا لما خرج من البصرة رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فقلت: وما الخص ؟ قال: بيت من القصب " قلت: هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وغيره عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى صفين فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين ، قال: وسنده صحيح.
النوع الثالث: في اختلاف العلماء في هذا الباب، فعندنا إذا فارق المسافر بيوت المصر يقصر وفي المبسوط: يقصر حين يخلف عمران المصر، وفي الذخيرة: إن كانت لها محلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر ما لم يجاوزها ويخلف دورها، بخلاف القرية التي تكون بفناء المصر فإنه يقصر وإن لم يجاوزها، وفي التحفة: المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافرا ما لم يخرج من عمران المصر ; لأن بنية العمل لا يصير عاملا ما لم يعمل ; لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يصير مفطرا، وفي المحيط: والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور خارجة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وجها أن المعتبر مجاوزة الدور، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي هذا الوجه في المجرد، والأول في الشرح، وإن لم يكن في جهة خروجه سور، أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران، وفي المغني لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره.
قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفر، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بالجماعة في منزله ركعتين وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل، وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار .