الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المعروف بابن المديني ، وقد مر غير مرة.
الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد الشامي ، مر في "باب المسلم من سلم المسلمون".
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بفتح الميمين ابن راشد ، وقد مر.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري .
الخامس: عبد الله بن عامر ، رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، مات سنة خمس وثلاثين.
السادس: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة العنزي بفتح العين المهملة والنون وبالزاي حليف آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، كان من المهاجرين الأولين وشهد بدرا ، مات بعيد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه.
( ذكر لطائف إسناده ):
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه الرؤية، وفيه أن شيخه مديني وعبد الأعلى بصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مدني، وفيه رواية التابعي عن الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي، قال الذهبي : لعبد الله ولأبيه صحبة، واستشهد عبد الله يوم الطائف ، وفيه رواية الابن عن الأب، وليس لعامر بن ربيعة [ ص: 138 ] في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر في "الجنائز" وآخر علقه في "الصيام"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في "تقصير الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصلاة" عن عمرو بن سواد nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
( ذكر معناه وما يستنبط منه ):
قوله: " على راحلته " وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل وكذلك الرحول، ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة.
قوله: " حيث توجهت به " أي: توجهت الدابة يعني إلى قبل القبلة أو غيرها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها ( قلت ): هذا بالإجماع في السفر، واختلفوا في الحضر فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية ، وأهل الظاهر ، وعن بعض الشافعية يجوز التنفل على الدابة في الحضر لكن مع استقبال القبلة في جميع الصلاة، وفي وجه آخر يجوز للراكب دون الماشي، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومن ذكرنا معه من جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم حديث الباب لأنه لم يصرح فيه بذكر السفر، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد من ذلك في الحضر، واحتجا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي في "باب الإيماء على الدابة" عقيب هذا الباب ; لأن السفر فيه مذكور، وفي إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658139 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه .
( ومما يستنبط منه ) أنه يجوز ذلك للراكب دون الماشي ; لأن ذلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها، وجزم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة مقصده، إلا أن مذهبهم اشتراط استقبال القبلة في تحرمه وعند الركوع والسجود ويشترط كونهما على الأرض ولا يشترط استقباله في السلام على الأصح.
ومما يستنبط من قوله: " على الراحلة " أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال، وسواء كانت السفينة واقفة أو سائرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وقيل: يجوز للملاح، وحكاه عن صاحب العدة، وزاد النووي في زيادات الروضة وفي شرح المهذب حكايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره، وفي التحقيق للنووي الجواز للملاح في حال تسييرها، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: المعتبر توجه الراكب إلى جهة مقصده لا توجه الدابة حتى لو كانت الدابة متوجهة إلى جهة مقصده وركبها هو معترضا أو مقلوبا فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة فيصح على الصحيح، وقيل: لا يصح ; لأن قبلته جهة مقصده.