الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي ، سكن مصر ومات بها سنة ثمان ويقال سنة سبع وثلاثين ومائتين، وقد مر ذكره في كتاب العلم.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وقد مر غير مرة.
الثالث: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني ، كان ثقة جليلا مرابطا، من أطول الرجال، مات بعد سنة خمس وأربعين ومائة.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، مر في "باب الصلاة بعد الفجر".
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم.
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين، وفيه السؤال، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه أن شيخه من أفراده وهو كوفي، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب مصري، وعمر بن محمد مدني نزل [ ص: 144 ] عسقلان ، وحفص بن عاصم أيضا مدني رحمه الله.
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن عيسى بن حفص ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن عمر بن محمد به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن نوح بن حبيب عن يحيى بن سعيد به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد عن أبي عامر العقدي عن عيسى به، يزيد بعضهم على بعض.
( ذكر معناه وما يستنبط منه ):
قوله: " فلم أره يسبح " أي: لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - حال كونه يسبح، أي: يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : اختلف أهل العلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتطوع الرجل في السفر ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وقول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، وقال السرخسي في "المبسوط" والمرغيناني : لا قصر في السنن، وتكلموا في الأفضل، قيل الترك ترخصا وقيل الفعل تقربا، وقال الهندواني : الفعل أفضل في حال النزول، والترك في حال السير، قال هشام : رأيت محمدا كثيرا لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب، وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء، ويصلي العشاء ثم يوتر.