مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد ذكرنا وجه إطلاق الترجمة مع كون الحديث مقيدا.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، وعلي هو nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري هو محمد بن مسلم ، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن منصور ، والخمسة عن سفيان به.
قوله: " إذا جد به السير " أي: اشتد، قال في المحكم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : أي إذا اهتم به وأسرع فيه، يقال: جد يجد ويجد بالضم والكسر، وجد به الأمر وأجد وجد فيه إذا اجتهد، والكلام في هذا الباب على نوعين.
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده من رواية حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=99928جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يوم غزا بني المصطلق ، وفي رواية " جمع بين الصلاتين في السفر " وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، مختلف في الاحتجاج به.
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرج حديثها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا مغيرة بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=99925أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر " ومغيرة بن زياد ضعفه الجمهور ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وأبو زرعة .
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب العلل قال: حدثنا أبو السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان " عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=692804كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء " ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، ولأسامة حديث آخر في جمعه بعرفة ومزدلفة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
[ ص: 150 ] النوع الثاني: في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب، فذهب قوم إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت أحدهما، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال الجمهور: المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا، وقال شيخنا زين الدين : وفي المسألة ستة أقوال أحدها جواز الجمع مثل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال جماعة من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وربيعة الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر وصفوان بن سليم ، وبه قال جماعة من الأئمة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر ، ومن المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تخصيص الجمع بجد السير.
والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السير، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه.
والقول الثالث: أنه يجوز إذا أراد قطع الطريق، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من المالكية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق.
والقول الرابع: أن الجمع مكروه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنها رواية المصريين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والقول الخامس: أنه يجوز جمع التأخير لا جمع التقديم، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
والقول السادس: أنه لا يجوز مطلقا بسبب السفر وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والأسود nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختاره، وفي التلويح، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد في كتابه دلائل الأحكام، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأسود وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ، قال صاحب التلويح: وأما قول النووي أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ومحمدا خالفا شيخهما وأن قولهما كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فقد رده عليه صاحب الغاية في شرح الهداية بأن هذا لا أصل له عنهما.
( فإن قلت ): لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث الباب " أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=658148إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ، وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وقال النووي : وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. ( قلت ): الشفق نوعان أحمر وأبيض، كما اختلف فيه الصحابة والعلماء، فيحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض، وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأحمر، ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق، والحال أن كل واحدة منهما وقعت في وقتها على اختلاف القولين في الشفق، فهذا يسمى جمعا صورة لا وقتا.
( فإن قلت ): لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=666845 " جمع بين الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين [ ص: 151 ] وبين المغرب والعشاء حين اشتبكت النجوم " ( قلت ): أول وقت العصر مختلف فيه، وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه، فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ثم صلاها وصلى عقبها العصر، فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله، ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه، ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما والنجوم تشتبك بعد غياب الحمرة وهو وقت المغرب على قول من يقول الشفق هو البياض.
( فإن قلت ): قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "باب الجمع بين الصلاتين في السفر" عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سار حتى غاب الشفق . إلى آخره، ثم قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقال في الحديث: " أخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل، ثم نزل فصلى المغرب والعشاء " . ( قلت ): لم يذكر سنده لينظر فيه، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بخلاف هذا قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=658148كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به أمر أو جد به السير جمع بين المغرب والعشاء " .
( فإن قلت ): قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل، ثم نزل فصلى. ( قلت ): إنه أسنده في الخلافيات من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=686066فسرنا أميالا، ثم نزل فصلى " فلفظه مضطرب كما ترى على وجهين، فاقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن على ما يوافق مقصوده.
( قلت ): الكلام في الشفق قد مر، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ففيها مخالفة للحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، فلا يمكن الجمع بينهما، فيترك ما فيها لمخالفته للحفاظ ويؤخذ برواية الحفاظ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن سليمان بن أبي يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672946 " ما جمع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بين المغرب والعشاء قط في سفر إلا مرة " وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : هذا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وروي من حديث مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين.
( قلت ): حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه أنكر هذا الحديث، وحكي عنه أيضا أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، وحسين بن عبد الله هذا لا يحتج بحديثه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : تركت حديثه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي : وله غير حديث لا يتابع عليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : له أشياء منكرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ضعيف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يقلب الأسانيد ويرفع المسانيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في الرد على تأويل أصحابنا: إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ; لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع الصوري فاسد لوجهين أحدهما: أنه جاء الخبر صريحا في أنه كان يجمعهما في وقت [ ص: 152 ] إحداهما، والثاني: أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، قال: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والصبح، قال: ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك، قال: والعمل بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من حمله عليه.
( قلت ): سلمنا أن الجمع رخصة، ولكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية وهو قوله تعالى: حافظوا على الصلوات أي: أدوها في أوقاتها، وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي: فرضا موقوتا، وما قلناه هو العمل بالآية والخبر، وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية، ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر أو الخوف في الحضر، ومع هذا لم يجوزوا ذلك، وأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=672948 " جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " الحديث بتأويلات مردودة، وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير حاجة إلى تأويلات، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لأن أوائل الأوقات إلى آخره غير مسلم; لأن الصلاة من أعظم أمور الدين، فالمسلم الكامل كيف يخفى عليه أمور ما يتعلق بأعظم أمور دينه، ويرد على nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أيضا بما ذكرنا، وقياسه على الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والصبح باطل لا وجه له أصلا لعدم وجود الملازمة، وليس فيما قلنا ترك صون كلام الرسول، بل فيما قلنا صون كلامه - صلى الله عليه وسلم - لأجل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وللتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارض، فافهم.