صفحة جزء
1058 ( باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء )
أي هذا باب يذكر فيه هل يؤذن المصلي المسافر إذا جمع بين صلاتي المغرب والعشاء ؟

( فإن قلت ): ما في حديث ابن عمر ذكر الأذان ولا في حديث أنس ذكر الأذان ولا ذكر الإقامة، فكيف وجه هذه الترجمة ؟ ( قلت ): قال الكرماني ما حاصله: إن من إطلاق لفظ الصلاتين يستفاد أن المراد هما الصلاتان بأركانهما وشروطهما وسننهما من الأذان والإقامة وغيرهما ; لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، وقال ابن بطال : قوله: " يقيم " يعني في حديث ابن عمر يحتمل أن يكون معناه: بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة، ويحتمل أن يريد الإقامة وحدها، ويقال: لم يرد بقوله: " يقيم " نفس الأداء، وإنما أراد يقيم للمغرب، يعني يأتي بالإقامة لها، فعلى هذا كان مراده بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة، وقال بعضهم: ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر ، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع " عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء " ثم رفع الحديث. ( قلت ): هذا كلام بعيد لأنه كيف يضع ترجمة وحديث بابها لا يدل عليه صريحا، ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه.

التالي السابق


الخدمات العلمية