1058 139 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651042رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل ).
مطابقته للترجمة تستأنس مما ذكرناه آنفا، وهذا الإسناد بعينه مع صدر الحديث قد ذكره في أول باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، فإنه قال هناك: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني سالم إلى قوله: وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث نحوه.
قوله: " يؤخر صلاة المغرب " لم يبين إلى متى يؤخر، وقد بينه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق، وقد ذكرنا اختلاف الألفاظ فيه وبينا أن الشفق على نوعين، وما يترتب عليهما.
قوله: " ثم قلما يلبث " كلمة ما للمدة، أي: ثم قل مدة لبثه وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروري.
قوله: " ولا يسبح بينهما " أي: ولا يتنفل بين المغرب والعشاء بركعة، وأراد بها الركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل.
قوله: " ولا بعد العشاء " أي: ولا يسبح أيضا بعد صلاة العشاء بسجدة، أي: بركعتين، من باب إطلاق الجزء على الكل كما في قوله: " بركعة ".
قوله: " حتى يقوم " أي: إلى أن يقوم من جوف الليل ففيه كان يسبح، أي: يتنفل، والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما كان يتطوع في السفر لا قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يصلي في جوف الليل، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يصلي من الليل " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وروي [ ص: 154 ] " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685567أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها " وروي عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتطوع في السفر.
ثم اختلف أهل العلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر .