1066 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه ).
مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه، ولا يترك، بيان ذلك أن الترجمة تدل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنبه، والأثر يدل على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أي جهة كان وجهه، وأثرnindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح هذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه بمعناه، وقال بعضهم: فيه حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة سقطت عنه الصلاة، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . ( قلت ): ليس هذا بأول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ولا هو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد مر هذا عن قريب.