1067 باب إذا صلى قاعدا، ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
أي هذا باب يذكر فيه إذا صلى شخص قاعدا لأجل عجزه عن القيام، ثم صح في أثناء صلاته بأن حصلت له عافية أو وجد خفة في مرضه بحيث إنه قدر على القيام تمم صلاته ولا يستأنف في الوجهين، وهذه الترجمة بهذين الوجهين أعم من أن تكون في الفريضة أو النفل، لا كما قاله البعض أن قوله: ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله: أو وجد خفة يتعلق بالنافلة ; لأن هذه دعوى بلا برهان ; لأن الذي حمله على هذا لا يخلو إما أن يكون لبيان أن حكم الفرض في هذا خلاف حكم النفل، وإما لأجل المطابقة بين الترجمة وبين حديثي الباب، فإن كان الوجه الأول فليس فيه خلاف عند الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف أن المريض إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد قوة مقدار ما يقوم بها على القيام فإنه يتم صلاته قائما خلافا لمحمد بن الحسن فإنه قال: يستأنف صلاته.
( فإن قلت ): أليس هذا بناء القوي على الضعيف ( قلت ): لا ; لأن تحريمته لم تنعقد للقيام لعدم القدرة عليه وقت الشروع في الصلاة، وإن كان الوجه الثاني فلا يحتاج فيه إلى التفرقة لبيان وجه المطابقة بأن يقال: إن الشق الثاني من الترجمة يطابق حديث الباب لأنه في النفل، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه، وهذا كله تعسف، وما أوقع الشراح في هذه التعسفات إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يتعلق بالنافلة، وتقييد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال المطلق بلا دليل تحكم، بل الترجمة على عمومها، وإن كان حديث الباب في النفل لأنا قد ذكرنا غير مرة أن أدنى شيء يلائم بين الترجمة والحديث كاف، بيان ذلك أن القيام في حق المتنفل غير متأكد وله أن يتركه من غير عذر، والدليل عليه ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=658209 " أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلة طويلة قاعدا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وفي حق المريض العاجز عن القيام يكون كذلك ; لأن تحريمته لا تنعقد لذلك كما ذكرنا، فيكون المتنفل والمفترض العاجز سواء في ذلك، فتتناولهما الترجمة من هذه الحيثية.