1113 189 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651096كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته.
[ ص: 222 ] مطابقته للترجمة في قوله: " فليركع ركعتين من غير الفريضة " وقد أمره صلى الله عليه وسلم بركعتين، وهو بإطلاقه يتناول كونهما بالليل أو بالنهار.
(ذكر رجاله) وهم أربعة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد .
الثاني: عبد الرحمن بن أبي الموالي بفتح الميم، أبو محمد مولى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي تهذيب الكمال: أن أبا الموالي اسمه زيد .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر بلفظ اسم الفاعل من الانكدار، ابن عبد الله أبو بكر ، مات سنة ثلاثين ومائة.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضعين، وفيه أن عبد الرحمن بن أبي الموالي مما تفرد بحديث الاستخارة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تفرد به، وفيه أن شيخه بلخي وعبد الرحمن ومحمد مدنيان.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في "الدعوات" عن أبي مصعب مطرف بن عبد الله ، وفي التوحيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "الصلاة"، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وعبد الرحمن ابن مقاتل خال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ومحمد بن عيسى بن الطباع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في "النكاح" وفي "النعوت"، وفي "اليوم والليلة" جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في "الصلاة" عن أحمد بن يوسف السلمي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي ، وهو شيخ مدني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة انتهى.
(قلت): حكم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالصحة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في إخراجه في الصحيح، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ومع ذلك فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال: إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي في الاستخارة منكر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في "الكامل" في ترجمته، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة، وقال شيخنا زين الدين : كأن nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أراد بذلك أن لحديثه هذا شاهدا من حديث غير واحد من الصحابة، فخرج بذلك أن يكون فردا مطلقا، وقد وثقه جمهور أهل العلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبو حاتم : لا بأس به، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة : صدوق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عقيب ذكره هذا الحديث، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي أيوب وقال شيخنا: وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله تعالى عنهم.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" من رواية صالح بن موسى الطلحي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، " عن عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=27900علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة قال: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. .. " فذكره، ولم يقل: العظيم، وقدم قوله: " وتعلم " على قوله: " وتقدر " وقال: " فإن كان هذا الذي أريد خيرا في ديني وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان غير ذلك خيرا لي فاقدر لي الخير حيث كان، يقول ثم يعزم " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من طريق أخرى.
وأما حديث أبي بكر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "الدعوات" من رواية زنفل بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما " nindex.php?page=hadith&LINKID=665808أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خر لي واختر لي " وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك ، عن محمد بن عمرو بن عطاء بن يسار " عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651096إذا أراد أحدهم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك " الحديث على نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال في آخره: " ثم قدر لي الخير أينما كان، لا حول ولا قوة إلا بالله " إسناده صحيح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا في صحيحه من هذا الوجه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى في مسانيدهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد [ ص: 223 ] ابن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=682212من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى " الحديث. ولا يصح إسناده.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من رواية أبي المفضل بن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=27900إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك " فذكره ولم يقل: العظيم، وفي آخره: " ورضني بقدرك " قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : أبو المفضل اسمه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن مستقيم الأمر في الحديث، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي فقال: حدث بأحاديث له غير محفوظة مناكير، وأورد له هذا الحديث وقال: إنه منكر لا يحدث به غير شبل.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "معجمه الصغير والأوسط" من رواية عبد القدوس بن حبيب ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=933229ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد " وقال: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس ، تفرد به ولده عبد السلام انتهى. وعبد القدوس أجمعوا على تركه وكذبه nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : عبد السلام وأبوه ضعيفان.
(ذكر اختلاف ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره إسنادا ومتنا):
ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في التوحيد، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود أيضا التصريح بسماع عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، وبسماع nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر له عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الدعوات: " في الأمور كلها كالسورة من القرآن "، ولم يقل فيه: " من غير الفريضة " وقال فيه: " ثم رضني به " وقال في "كتاب التوحيد": " كان يعلم أصحابه الاستخارة " أي صلاة الاستخارة " في الأمور كلها "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في النكاح: " وأستعينك بقدرتك "، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " في الأمور كلها " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعد قوله: " ومعاشي ومعادي " nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني في الأوسط في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " وأسألك من فضلك الواسع ".
(ذكر معناه):
قوله: " يعلمنا الاستخارة " أي صلاة الاستخارة ودعاءها، وهي طلب الخيرة على وزن العنبة، اسم من قولك: اختاره الله. وفي النهاية: خار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك، قال: والخيرة بكون الياء الاسم منه، وأما بالفتح فهو الاسم من قولك: اختاره الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه، يقال بالفتح والسكون، وهو من باب الاستفعال، وهو في لسان العرب على معان، منها سؤال الفعل، والتقدير أطلب منك الخير فيما هممت به، والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره.
قوله: " كما يعلمنا السورة من القرآن " دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، وأنه متأكد مرغب فيه، (فإن قلت): كان ينبغي أن تجب الاستخارة استدلالا بتشبيه ذلك، بتعليم السورة من القرآن، كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. (قلت): الذي دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: " فليقل التحيات لله " الحديث.
(فإن قلت): هذا أيضا فيه أمر، وهو قوله: " فليركع ركعتين ثم ليقل ". (قلت): الأمر في هذا معلق بالشرط، وهو قوله: " إذا هم أحدكم بالأمر ". (فإن قلت): إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقا كما قال في التشهد، " وإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله ". (قلت): التشهد جزء من الصلاة المفروضة فيؤخذ الوجوب من قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، فأما الاستخارة فتدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس.
(فإن قلت): فعلى هذا ينبغي أن لا يكون الوتر واجبا، ومع هذا هو واجب، بل المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه فرض. (قلت): قد قامت الأدلة من الخارج على وجوب الوتر كما عرف في موضعه.
قوله: " إذا هم " أي إذا قصد.
قوله: " فليركع ركعتين " أي فليصل ركعتين، وهو ذكر الجزء وإرادة الكل ; لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة.
قوله: " في غير الفريضة " دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة، لتقييد ذلك في النص بغير الفريضة.
قوله: " ثم ليقل اللهم " إلى آخره دليل [ ص: 224 ] على أنه لا يضر تأخير دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل.
قوله: " بعلمك " الباء فيه وفي قوله: " بقدرتك " للتعليل أي بأنك أعلم وأقدر، قاله شيخنا زين الدين . وقال الكرماني : يحتمل أن تكون للاستعانة، وأن تكون للاستعطاف كما في قوله: رب بما أنعمت علي أي بحق علمك وقدرتك الشاملين.
قوله: " وأستقدرك " أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه.
قوله: " وأسألك من فضلك العظيم " كل عطاء الرب جل جلاله فضل، فإنه ليس لأحد عليه حق في نعمة ولا في شيء، فكل ما يهب فهو زيادة مبتدأة من عنده لم يقابلها منا عوض فيما مضى، ولا يقابلها فيما يستقبل، فإن وفق للشكر والحمد فهو نعمة منه، وفضل يفتقر إلى حمد وشكر، وهكذا إلى غير نهاية خلاف ما تعتقده المبتدعة التي تقول: إنه واجب على الله تعالى أن يبتدئ العبد بالنعمة، وقد خلق له القدرة، وهي باقية فيه، دائمة له أبدا، يعصي ويطيع.
قوله: " ومعاشي " المعاش والمعيشة واحد يستعملان مصدرا واسما، وفي المحكم: العيش الحياة، عاش عيشا وعيشة ومعيشا ومعاشا وعيشوشة، ثم قال: المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به.
قوله: " أو قال " هو شك من بعض الرواة.
قوله: " فاقدره لي " أي فقدره، يقال قدرت الشيء أقدره بالضم والكسر قدرا من التقدير.
قال شهاب الدين القرافي في "كتاب أنوار البروق": يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير، فمعناه فيسره.
قوله: " وبارك لي فيه " أي أدمه وضاعفه.
قوله: " واصرفه عني واصرفني عنه " أي لا تعلق بالي به وتطلبه، ومن دعاء بعض أهل الطريق: اللهم لا تتعب بدني في طلب ما لم يقدر لي، ويقال معناه طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه، ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين ; لأنه قد يصرف الله خيره عن المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له، وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة يطلبه، فربما أدركه، وقد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمر ولا يصرف قلب العبد عنه، بل يبقى متطلبا متشوقا إلى حصوله، فلا يطيب له خاطره، فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكمل، ولذلك قال في آخره: nindex.php?page=hadith&LINKID=27900 " فاقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به " لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به، كان منكدر العيش آثما بعدم رضاه بما قدره الله له مع كونه خيرا له، والرضى سكون النفس إلى القدر والقضاء.
قوله: " ويسمي حاجته " أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: " إن كان هذا الأمر ".
(ذكر ما يستفاد منه): فيه استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها، نعم قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت مخصوص كالحج مثلا في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة أو حصر عن الحج، وكذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عات يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص، وإن كان جاء في الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=691561 " إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين، فلا ينكر وإن خشي على نفسه فله الإنكار، ولكن يسقط الوجوب، وفيه في قوله: " فليركع ركعتين " دليل على أن السنة للاستخارة كونها ركعتين ، فإنه لا تجزئ الركعة الواحدة في الإتيان بسنة الاستخارة، وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعا أو أكثر بتسليمة يحتمل أن يقال: يجزئ، ذلك لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب : " ثم صل ما كتب الله لك " فهو دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضر، وفيه ما كان من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وإرشادهم إلى مصالحهم دينا ودنيا ، وفيه في قوله: " فليركع ركعتين " استحباب ذلك في كل وقت إلا في وقت الكراهة، وكذلك عند الشافعية في الأصح، وفيه دلالة على أن العبد لا يكون قادرا إلا بالفعل لا قبله كما تقول القدرية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : القوة والقدرة من صفات الذات، والقدرة والقوة بمعنى واحد مترادفان، فالباري تعالى لم يزل قادرا قويا [ ص: 225 ] ذا قدرة وقوة، قال: وذكر الأشعري أن القدرة والقوة والاستطاعة اسم، ولا يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف بذلك، وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة فقال: هل يستطيع ربك وإنما هو خبر عنهم، ولا يقتضي إثبات صفة له، وفيه تصريح بعقيدة أهل السنة، فإنه نفى العلم عن العبد والقدرة وهما موجودان، وذلك تناقض في بادئ الرأي، والحق فيه الاعتراف بأن العلم لله تعالى والقدرة له ، وليس للعبد من ذلك شيء إلا ما خلق له، يقول: يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة، وتقدر مع خلقها، وتقدر بعدها، وأنت على الحقيقة في الأمور كلها تصرف وتحل لمقدوراتك وكذلك في العلم، وفيه أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله تعالى ، وصرف أزمتها والتبرء من الحول والقوة إليه، وأن لا يروم شيئا من دقيق الأمور ولا جليلها حتى يسأل الله فيه، ويسأله أن يحمله فيه على الخير، ويصرف عنه الشر إذعانا بالافتقار إليه في كل أمره، والتزاما لذاته بالعبودية له، وتبركا لاتباع سنة سيد المرسلين في الاستخارة، وربما قدر ما هو خير ويراه شرا نحو قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفيه في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651096 " وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي " حجة على القدرية الذين زعموا أن الله لا يخلق الشر، تعالى الله عما يفترون، فقد بان في هذا الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له، وهو المدعو لصرفه عن العبد من نفسه، وما يقدر على اختراعه دون أن يقدر الله عليه.
(فإن قلت): هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك، ما لم ينشرح صدره لما يفعل. (قلت): بلى يستحب تكرار الصلاة والدعاء لذلك، وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعا في عمل اليوم والليلة لابن السني من رواية إبراهيم بن البراء ، قال: " حدثني أبي، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك، فإن الخير فيه " قال النووي في الأذكار: إسناده غريب. وفيه من لا أعرفهم، قال شيخنا زين الدين : كلهم معروفون، ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن البراء ، والبراء هو ابن النضر بن أنس بن مالك ، وقد ذكره في الضعفاء nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي والأزدي قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : يحدث عن الثقات بالبواطيل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات، لا يجوز ذكره إلا على مثل القدح فيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : ضعيف جدا، حدث بالبواطيل. فعلى هذا فالحديث ساقط لا حجة فيه، نعم قد يستدل للتكرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. وقال النووي : إنه يستحب أن يقرأ في ركعتي الاستخارة في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وفي الثانية: قل هو الله أحد وقد سبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، فإنه ذكره في الإحياء كما ذكره النووي ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: لم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهما .