1111 197 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651094كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين هذه الترجمة حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر، وقال بعضهم: ولما ترجم به المصنف وجه، ووجهه هو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، فنبه على أنه لا بد من القراءة، ولو وصفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الصلاة بكونها خفيفة، فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط، أو قراءتها من شيء يسير غيرها، ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما انتهى.
(قلت): هذا كلام ليس له وجه أصلا من وجوه:
الأول: أن قوله: أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا رجم بالغيب، فليت شعري بماذا أشار بما يدل عليه متن الحديث أو من الخارج، فالأول لا يصح لأن الكلام ما سيق له، والثاني لا وجه له ; لأنه لا يفيد مقصوده.
الثاني: أن قوله: فنبه على أنه لا بد من القراءة غير صحيح ; لأن الذي دل على أنه لا بد من القراءة ما هو، وكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وصفت الركعتين المذكورتين بالخفة لا يستلزم أن يقرأ فيهما لا بد، بل هو محتمل للقراءة وعدمها.
الثالث: أن قوله: فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط كلام واه ; لأنه أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالات على أنها أرادت قراءة الفاتحة فقط، أو قراءتها مع شيء يسير غيرها.
والرابع: قوله: ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، يرد بأنه لما لم يثبت ذلك فما كان ينبغي أن تكون الترجمة بقوله: ما يقرأ في ركعتي الفجر ; لأن السؤال بكلمة " ما " يكون عن الماهية، وماهية القراءة في ركعتي الفجر تعيينها، وليس في الحديث ما يعين ذلك، وتعسف الكرماني في هذا الموضع حيث قال: قوله: خفيفتين هو محل ما يدل على الترجمة، إذ يعلم من لفظ الخفة أنه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط، أو مع أقصر قصار المفصل انتهى.
(قلت): سبحان الله ليت شعري من أين يعلم من لفظ الخفة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ فيهما، وإذا سلمنا أنه قرأ فيهما فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدها أو مع شيء من قصار المفصل. (فإن قلت): المعهود شرعا وعادة أن لا صلاة إلا بالقراءة. (قلت): ذهب جماعة منهم: أبو بكر بن الأصم ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وطائفة من الظاهرية أن لا قراءة إلا في ركعتي الفجر واحتجوا [ ص: 229 ] في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي يأتي عن قريب " وفيه حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن " قلنا: سلمنا أن لا صلاة إلا بالقراءة، وما اعتبرنا خلاف هؤلاء، ولكن تعيين قراءة الفاتحة فيهما من أين ؟ فإن قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=30835 " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (قلنا): يعارضه ما روي في صلاة المسيء حيث قال له: nindex.php?page=hadith&LINKID=650715 " فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " ، فهذا ينافي تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، إذ لو كانت قراءتها متعينة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل هو صريح في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن يوجه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة بأن يقال: إن كلمة (ما) في الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء، مثلا إذا قلت: ما الإنسان ؟ معناه ما ذاته وحقيقته، فجوابه: حيوان ناطق، وقد يستفهم بها عن صفة الشيء نحو قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى وما لونها ؟ وهاهنا أيضا قوله: (ما يقرأ) استفهام عن صفة القراءة في ركعتي الفجر : هل هي قصيرة أو طويلة ؟ فقوله: " خفيفتين " يدل على أنها كانت قصيرة، إذ لو كانت طويلة لما وصفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: " خفيفتين ".
وأما تعيين هذه القراءة فيهما فقد علم بأحاديث أخرى. منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان وأبو عمار قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662752رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد " وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حديث حسن، nindex.php?page=showalam&ids=11798وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد الزبيري .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية عمار بن زريق ، عن أبي إسحاق ، فزاد في إسناده إبراهيم بن مهاجر بين أبي إسحاق وبين nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" من رواية طلحة بن خداش ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه، وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. قال nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة : فأنا أحب أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين " .
وأما رجال حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور فقد ذكروا غير مرة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، كلاهما عن [ ص: 230 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به.
قوله: " ثلاث عشرة ركعة " إلى آخره يدل على أن ركعتي الفجر خارجة من الثلاث عشرة، وقد تقدم في أول صلاة الليل أنها داخلة فيها، وذكر في "باب قيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وقد مر التوفيق بين هذه الروايات فيما مضى.