1119 199 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651102صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : بعد العشاء في أهله.
مطابقته للترجمة ظاهرة; لأن البعدية مذكورة فيه في خمسة مواضع.
(ذكر رجاله) وهم خمسة; ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12129وعبيد الله بن سعيد قالا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد ، عن عبيد الله ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، قال: حدثنا عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=685276صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته " وقد مر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا في "باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى" رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن سالم ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث. وسيأتي بعد أربعة أبواب في "باب الركعتين قبل الظهر" فإنه رواه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات " الحديث. وقد مر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا في "كتاب الجمعة" في "باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها" فإنه رواه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650885أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين " الحديث، وقد مر الكلام فيه.
(ذكر معناه) قوله: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم " المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في العدد، وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهما، قوله: " سجدتين " أي ركعتين، عبر عن الركوع بالسجود، قوله: " فأما المغرب " أي فأما سنة المغرب، وكلمة أما للتفصيل، وقسيمها محذوف يدل عليه السياق، أي وأما الباقية ففي المسجد. (فإن قلت): في روايته، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في "باب الصلاة بعد الجمعة" " وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " وهاهنا " وسجدتين بعد الجمعة " يعني: ويصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، فبين الروايتين تناف ظاهر. (قلت): قوله: " حتى ينصرف " من الانصراف عن الشيء، وهو أعم من الانصراف إلى البيت، ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين، قوله: " وحدثتني أختي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة " أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حدثتني أختي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: " سجدتين " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني " ركعتين "، قوله: " وكانت ساعة " أي كانت الساعة [ ص: 233 ] التي بعد طلوع الفجر ساعة لا يدخل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقائل ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، وإنما كان كذلك; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشتغل فيها بالخلائق.
وكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بسنده، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=64425 " وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد العشاء " ، وكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه، واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن السنن المؤكدة في الصلوات الخمس اثنتا عشرة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وبعدها; ركعتان ركعتان، وركعتان بعد المغرب، وبعد العشاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ذهب الأكثرون يعني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الرواتب عشر ركعات، وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، قال: ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر بقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=73130 " من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة " .
وفيه سجدتين بعد الظهر يعني ركعتين، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية عنبسة بن أبي سفيان قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662763من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار ". وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. والتوفيق بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر ركعتين مرة، وصلى بعد الظهر أربعا مرة بيانا للجواز، واختلاف الأحاديث في الأعداد محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكثر، فيحصل أقل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وقد عد جمع من الشافعية الأربع قبل الظهر من الرواتب، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه حكى عن الأكثرين أن راتبة الظهر ركعتان قبلها، وركعتان بعدها، ومنهم من قال: ركعتان من الأربع بعدها راتبة، وركعتان مستحبة باتفاق الأصحاب، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب أن السنن عند الصلوات الخمس عشر ركعات، قبل الظهر ركعتان، وقد مر عن قريب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومن الشافعية من قال: أدنى الكمال ثمان، فأسقط سنة العشاء. وقال النووي : نص عليه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ومنهم من قال: اثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعا، والأكمل عند الشافعية ثماني عشرة ركعة، زادوا قبل المغرب ركعتين، وبعدها ركعتين، وأربعا قبل العصر، وفي المهذب: أدنى الكمال عشر ركعات، وأتم الكمال ثماني عشرة، وفي استحباب الركعتين قبل المغرب وجهان، قيل باستحبابهما، وقيل: لا تستحبان، وبه قال أصحابنا، ثم الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الشمائل، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673001 " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء " ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يصليها بتسليمتين، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهن بتسليمتين " والجواب عنه: أن معنى قوله: " بتسليمتين " يعني بتشهدين، فسمي التشهد تسليما لما فيه من السلام، كما سمي التشهد لما فيه من الشهادة، وقد روي هذا التأويل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وفيه: " وسجدتين بعد المغرب " أي وركعتين بعد صلاة المغرب، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=20865 " صلوا قبل المغرب ركعتين . .. " الحديث، واختلف السلف في النفل قبل المغرب ; فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم [ ص: 234 ] هذا الحديث، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : هي بدعة، والحديث محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس.
وفيه: " وسجدتين بعد الجمعة " أي وركعتين بعد صلاة الجمعة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=37184من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ". قال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وبقية الأربعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال إسحاق : إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وممن فعل من الصحابة ركعتين بعد الجمعة: nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال شيخنا: ولم يرد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحبها أكثر من ذلك، فنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في "باب صلاة الجمعة والعيدين" من اختلاف علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وليس ذلك اختلاف قول عنه، وإنما هو بيان الأولى والأكمل كما في سنة الظهر، وقد صرح به صاحب المهذب، والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي التحقيق، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فنقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وفي رواية عنه، وإن شاء ستا، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن علي ، وأبي موسى ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وحميد بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه يصلي ستا.
وفيه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فأما المغرب والعشاء ففي بيته أربعا، وقد اختلف في ذلك، فروى قوم من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يركعان ركعتين بعد المغرب في بيوتهما، وقال العباس بن سهل بن سعد : لقد أدركت زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وإنا لنسلم من المغرب، فلا أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : إنهم كانوا يؤخرون الركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم، وكانوا يؤخرونها حتى تشتبك النجوم، وروي عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد، وروي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئا حتى يأتي أهله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قيل: إنما كره الصلاة في المسجد لئلا يرى جاهل عالما يصليها فيه فيراها فريضة، أو لئلا يخلي منزله من الصلاة فيه أو حذرا على نفسه من الرياء، فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة، وقد بين بعضهم علة كراهة من كرهه، من ذلك ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم نصلي في الصف، قال عبد الله : صلوا في بيوتكم; لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة.
(فائدة) ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور النفل قبل العصر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا، وقال: هذا حديث غريب حسن. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662764كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ". وقال: حديث علي حديث حسن، وأخرجه بقية أصحاب السنن مع اختلاف، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=909196جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأدركت آخر الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار "، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة عزما "، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على الصحيح، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى من حديث عبد الله بن عنبسة يقول: [ ص: 235 ] سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=956565 " من حافظ على أربع ركعات قبل العصر، بنى الله له بيتا في الجنة " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار " وقال شيخنا: وفيه استحباب أربع ركعات قبل العصر، وهو كذلك، وقال صاحب المهذب: إن الأفضل أن يصلي قبلها أربعا. قال النووي في شرحه: إنها سنة، وإنما الخلاف في المؤكد منه، وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إنه لا خلاف في استحبابها عند أصحابنا، وجزم الشيخ في التنبيه بأن من الرواتب قبل العصر أربع ركعات، وممن كان يصليها أربعا من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : كانوا يصلون أربعا قبل العصر، ولا يرونها من السنة، وممن كان لا يصلي قبل العصر شيئا: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن الركعتين قبل العصر فقال: إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن تقيم فصل، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يدل على أنهم كانوا يعجلون صلاة العصر، وأن من ترك الصلاة قبلها إنما كان خشية أن تقام الصلاة وهو في النافلة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والصواب عندنا أن الأفضل في التنفل قبل العصر بأربع ركعات لصحة الخبر بذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.