بيان رجاله : وهم خمسة ، الأول : سليمان بن حرب الأزدي البصري ، وقد تقدم .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، وقد تقدم .
الثالث nindex.php?page=showalam&ids=12341 : أيوب السختياني ، وقد تقدم .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح مسلم المكي القرشي مولى ابن خيثم الفهري ، وابن خيثم عامل عمر بن الخطاب على مكة [ ص: 123 ] ولد في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه ، وروى عنه ابنه قال : أعقل قتل عثمان ، ويقال : إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن ، ونشأ بمكة وصار مفتيها ، وهو من كبار التابعين ، وروى عن العبادلة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهم ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حديثا واحدا ، وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليها ، وحج سبعين حجة ، وكانت الحلقة بعد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما له ، مات سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة ومائة عن ثمانين سنة ، وكان حبشيا أسود أعور أفطس أشل أعرج لامرأة من أهل مكة ، ثم عمي بأخرة ; ولكن العلم والعمل به رفعه ، ومن غرائبه أنه يقول : إذا أراد الإنسان سفرا له القصر قبل خروجه من بلده ، ووافقه طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وخالفه الجمهور ، ومن غرائبه أيضا أنه إذا وافق يوم عيد يوم جمعة يصلى العيد فقط ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع ، ومنها أن رواته أئمة أجلاء ، ومنها أن فيه من رأى الصحابة اثنان ، ومنها أن فيه لفظة أشهد تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه لأن الشهادة خبر قاطع تقول منه شهد الرجل على كذا ، وإنما قال : أشهد بلفظة على لزيادة التأكيد في وثاقته لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه عليه الصلاة والسلام ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إذا كان لفظ أشهد من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو على استعلاء العلم على سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا كان لفظ أشهد من قول عطاء ; لأن الراوي تردد في هذه اللفظة هل هي من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ورواه أيضا بالشك nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في المستخرج ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة جازما بلفظ أشهد عن كل منهما .
بيان من أخرجه غيره : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير وحفص بن عمر ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به ، وعن محمد بن عبيد بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وعن أبي معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ومسدد ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عنه به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة وفي العلم عن محمد بن منصور ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح ، كلاهما عن سفيان به ، ومعنى حديثهم واحد .
بيان اللغات : قوله " بالصدقة " وهي ما تبذل من المال لثواب الآخرة وهي تتناول الفريضة والتطوع ; لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني ، قوله “ القرط " بضم القاف وسكون الراء ما يعلق في شحمة الأذن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : كل ما في شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو غيره ، وفي البارع : القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة ، وفي العباب : والجمع أقراط وقروط وقرطة وقراط مثال برد وأبراد وبرود وقلب وقلبة ورمح ورماح ، والخاتم فيه أربع لغات : كسر التاء وفتحها وخيتام وخاتام الكل بمعنى واحد .
بيان الإعراب والمعاني : قوله " خرج " جملة في محل الرفع لأنها خبر " أن " أي خرج من بين صفوف الرجال إلى صف النساء ، قوله “ ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال “ جملة اسمية وقعت حالا ، هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني بالواو ، وفي رواية غيره " معه بلال " بلا واو وهو جائز بلا ضعف نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال هو ابن رباح بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة الحبشي القرشي يكنى أبا عبد الله أو أبا عمرو أو أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الكريم ، وشهرته باسم أمه حمامة ، قوله “ فظن " أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء حين أسمع الرجال ، وفي بعض النسخ فظن أنه لم يسمع بدون لفظة النساء و" أن " مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن ، قوله “ فوعظهن " الفاء فيه تصلح للتعليل وأمرهن عطف عليه ، قوله “ بالصدقة " الألف واللام فيها للعهد الخارجي وهي صدقة التطوع ، وإنما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار على ما جاء في الصحيح " تصدقن يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار " وقيل : أمرهن بها لأنه كان وقت حاجة إلى المواساة والصدقة يومئذ كانت أفضل وجوه البر ، قوله “ فجعلت المرأة " جعلت من أفعال المقاربة وهي مثل كاد في الاستعمال ترفع الاسم وخبره الفعل المضارع بغير أن متأول باسم الفاعل ، وقوله القرط بالنصب مفعول " تلقي " من الإلقاء ، والخاتم عطف عليه ، قوله “ nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال " مبتدأ و" يأخذ في أطراف ثوبه " خبره ، والجملة حالية ، ومفعول يأخذ محذوف .
الثالث : فيه أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي فيها المعاطاة ; لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ولا من غيرهما ، وهذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله خلافا لأكثر العراقيين من أصحابه حيث قالوا : يفتقر إلى الإيجاب والقبول .
السادس : فيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، ولا يتوقف في ذلك على ثلث مالها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإذن الزوج ، والحجة عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل هل هذا بإذن أزواجهن أم لا ، وهل هو خارج من الثلث أم لا ، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض رحمه الله احتجاجا لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الغالب حضور أزواجهن ، وإذا كان كذلك فتركهم الإنكار رضى منهم بفعلهن ، وقال النووي : هذا ضعيف لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها ولا قدر ما يتصدقن به ، ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا ، فإن قلت : احتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه في ذلك بما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، وحبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=669957لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " وبما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أبي كامل عن خالد يعني ابن الحارث ، ثنا حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : أن أباه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=669957لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الطريق إلى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيح ، فمن أثبت أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب لزمه إثباته ، والجواب عنه من أوجه : أحدها معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق ، وهي أقوى منه فقدمت عليه ، وقد يقال : إنه واقعة حال فيمكن حملها على أنها كانت قدر الثلث .
الثاني : على تسليم الصحة أنه محمول على الأولى والأدب ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي قال : وقد أعتقت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنها فلم يعب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليها ، وكما يقال : ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت فصومها جائز ، ومثله إن خرجت بغير إذنه فباعت فهو جائز .
الثالث : الطعن فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ، ثم الأمر ثم المنقول ثم المعقول ، قيل : أراد بالقرآن قوله تعالى : فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون وقوله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله : من بعد وصية يوصين بها أو دين وقوله : وابتلوا اليتامى الآية ، ولم يفرق ، فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها ، وقال صلى الله عليه وسلم لزوجة الزبير رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658718 " ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك " متفق عليه ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=688119 " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة " واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيء فلم ينكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، وقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بأن قال : صحيفة منقطعة ، وقد علمت أن شعيبا صرح nindex.php?page=showalam&ids=13بعبد الله بن عمرو فلا انقطاع ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، وحبيب المعلم عن عمرو به ، ثم قال : صحيح الإسناد ، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصدق إلا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر " ثم قال : هذا خيرها لك ، لأن فيه nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين وهو مجهول ، nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم وليس بالقوي ، وهو غريب منه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين روى عن جماعة ، وعنه جماعة ، واحتج به الشيخان ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، نعم فيه الحسن بن عبد الغفار وهو مجهول وليته أعله به ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=675017لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ، ولا الطعام ، قال : ذلك أفضل أموالنا " ثم إسماعيل ضعيف ، وشرحبيل مجهول لا يدرى من هو ، وهذا عجيب منه ، فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين ، وشرحبيل شامي ، وحاشاه من الجهالة ، روى عنه جماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من ثقات الشاميين ، نعم ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حسن .
الرابع من أوجه الجواب ما قيل : إن المراد من مال زوجها لا من مالها ، وفيه نظر .