مطابقته للترجمة ظاهرة، ولم يذكر الصلاة قبل العصر مع أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رووا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا "، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه لكونه على غير شرطه، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى مستوفى.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد يكنى بأبي عبيدة .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة.
الخامس: عبد الله بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة، المزني بضم الميم وفتح الزاي وبالنون.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن رواته كلهم بصريون غير nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، فإنه مروزي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في "الاعتصام" عن أبي معمر أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري .
(ذكر معناه):
قوله: " صلوا قبل صلاة المغرب " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري بالإسناد المذكور " صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين "، قوله: " قال في الثالثة: لمن شاء " هذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب ثلاث مرات، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وقال في الثالثة: لمن شاء.
وفي [ ص: 246 ] رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في المستخرج " صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا، ثم قال لمن شاء ".
قوله: " كراهية أن يتخذها الناس سنة " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " خشية أن يتخذها الناس سنة " وانتصاب كراهية وخشية على التعليل، ومعنى سنة: طريقة لازمة يواظبون عليها.
(ذكر ما يستفاد منه) اختلف السلف في التنفل قبل المغرب ، فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما رأيت فقيها يصليهما إلا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال حبيب بن سلمة : رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة ، وسئل عنهما الحسن فقال: حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . وفي المغني ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهما جائزتان، وليستا سنة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الركعتين قبل المغرب قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال: وفيهما أحاديث جياد - أو قال صحاح - عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء، فمن شاء صلى.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: كان المهاجرون لا يركعونهما، وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن أبي أمامة : كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لم يصلهما أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم. قال إبراهيم : وهي بدعة. قال: وكان خيار الصحابة بالكوفة : علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود : أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصلي قبل المغرب ، قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وفي شرح المهذب: لأصحابنا فيها وجهان أشهرهما: لا يستحب، والصحيح عند المحققين استحبابهما.
وقال بعض أصحابنا: إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس وحل فعل النافلة والفريضة، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت; لئلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب " ، ويزيده وضوحا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي شعيب ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673015سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر ". قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول: هو nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، يعني وهم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في اسمه.
(قلت): يعني وهم في ذكره بالكنية وليس كذلك، بل هو nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، وسنده صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح; لأنه عن أبي شعيب ، أو nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، ولا يدرى من هو، ورد عليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا وابن ابن غنية رويا عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة : لا بأس به، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خلفون : روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي ، وموسى بن إسماعيل التبوذكي .