[ ص: 279 ] مطابقته للترجمة ظاهرة; لأنها عين الحديث، وجزء منه.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله بن المديني.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وفي التوضيح، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في الصلاة التسبيح ، وإنما اختلفوا في النساء، فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق، وهو ظاهر الحديث، وبه قال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، حكاها nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عنه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وذهب آخرون إلى أنها تسبيح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وتأول أصحابه.
قوله: (إنما التصفيق للنساء ) ، أنه من شأنهن في غير الصلاة، فهو على وجه الذم، فلا تفعله المرأة ولا الرجل في الصلاة، ويرده ما ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم في باب الأحكام بصيغة الأمر: فليسبح الرجال وليصفق النساء. وإنما كره لها التسبيح لأن صوتها فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة.