أي: هذا باب في بيان ما يجوز من البزاق، أي: من رمي البزاق، وجاء فيه الزاي والصاد، وكلاهما لغة.
قوله: " والنفخ " ، أي: ما يجوز من النفخ، وقال بعضهم: أشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز، وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهم، أم لا ؟ (قلت): لا نسلم أن الترجمة تدل على ما ذكره، وإنما تدل ظاهرا على أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقا ، وذكره بعد ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ويدل على جواز النفخ، وما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على جواز البصاق; لأن كلا منهما صريح فيما يدل عليه من غير قيد، والآن نذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى.