1155 (ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف).
مطابقته للترجمة ظاهرة، وفيه ما يدل على ما ذكرنا; لأنه ذكره مطلقا، واعترض أبو عبد الملك بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر النفخ، ولم يذكر فيه حديثا. (قلت): هذا عجيب منه، فكأنه لم يطلع على ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو تعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672932انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، وفيه: ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أف أف ، إلى آخره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصيغة التمريض; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن أبيه; لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أورده nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وليس هو من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد فسر النفخ في الحديث بقوله: " فقال: أف أف "، بتسكين الفاء، وأف لا تكون كلاما حتى تشدد الفاء، فتكون على ثلاثة أحرف من التأفيف، وهو قولك: أف لكذا، فأما أف، والفاء فيه خفيفة فليس بكلام، والنافخ لا يخرج الفاء مشددة، ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها، ولكنه يفشها من غير إطباق الشفة على الشفة، وما كان كذلك لا يكون كلاما، وبهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على أن المصلي إذا قال في صلاته: أف، أو آه، أو أخ، لا تفسد صلاته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد : تفسد; لأنه من كلام الناس، وأجابا بأن هذا كان، ثم نسخ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاة فكرهه طائفة، ولم يوجبوا على من نفخ إعادة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو رواية عن ابن زياد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: أكره النفخ في الصلاة، ولا يقطعها كما يقطع الكلام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقالت طائفة: هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة، وفيه قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ومحمد ، والقول الأول أولى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو . قال: ويدل على صحة هذا أيضا اتفاقهم على جواز النفخ والبصاق في الصلاة ، وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق بالفاء والتاء اللتين فيهما من رمي البصاق، ولما [ ص: 292 ] اتفقوا على جواز الصلاة في البصاق جاز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحروف، ولذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث البصاق في هذا الباب ليستدل على جواز النفخ; لأنه لم يسند حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، واعتمد على الاستدلال من حديث النخامة، والبصاق، وهو استدلال حسن.
(قلت): يعكر عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد جيد أنه قال: النفخ في الصلاة كلام ، وروي، عنه أيضا بإسناد صحيح أنه قال: والنفخ في الصلاة يقطع الصلاة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يخشى أن يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: وفرق أصحابنا في النفخ بين أن يبين منه حرفان أم لا، فإن بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته، وإلا فلا، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف، وهو قول: أف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، فقال: لا تبطل صلاته مطلقا، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافا، وأنه قال في المختصر: النفخ كلام لقوله تعالى: فلا تقل لهما أف وقال في المجموعة: لا يقطع الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري من المالكية : ليس له حروف هجاء، فلا يقطع الصلاة، وقال شيخنا: وما حكيناه عن أصحابنا هو الذي جزم به النووي في الروضة، وفي شرح المهذب، ثم أنه حكى الخلاف فيه في المنهاج تبعا للمحرر، فقال فيه: والأصل أن التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين، والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا.