صفحة جزء
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته


أي: هذا باب في بيان حكم من صفق حال كونه جاهلا بنفي كون التصفيق للرجال، وأنه للنساء .

قوله: (من الرجال) بيان لقوله: " من " فإن كلمة: من للعقلاء تشمل الذكور والإناث، وأراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق في الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته إذا كان جاهلا، وقيد بذلك; لأنه إذا صفق عامدا تفسد صلاته بقضية القيد المذكور، والدليل على عدم الفساد في حالة الجهل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهل رضي الله تعالى عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية