مطابقته للترجمة في قوله: (فلم يرد علي)، وقد مضى الحديث في باب ما ينهى عنه من الكلام، وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وقد مضى هناك ما يتعلق به من الأشياء، وعبد الله هو ابن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ أخو nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة مات في المحرم سنة خمس وثلاثين، ومائتين، nindex.php?page=showalam&ids=17011وابن فضيل ، بضم الفاء، وفتح الضاد المعجمة مر في كتاب الإيمان، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش هو سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم هو النخعي ، وعلقمة بن قيس النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله هو ابن مسعود ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الإجماع أنه لا يرد السلام نطقا، واختلفوا: هل يرد إشارة فكرهه طائفة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ورخص فيه طائفة، روي ذلك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان في رواية أجازه، وفي أخرى كرهه.
وعند طائفة: إذا فرغ من الصلاة يرد، واختلفوا أيضا في السلام على المصلي فكره ذلك قوم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه قال: لو دخلت على قوم، وهم يصلون ما سلمت عليهم ، وقال أبو مجلز : السلام على المصلي عجز، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، رواه ابن وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال إسحاق ، ورخصت فيه طائفة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة، وقال: لا يكره السلام عليه في فريضة، ولا نافلة، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله تعالى.