[ ص: 301 ] مطابقته للترجمة في قوله: (قام من اثنتين من الظهر)، وهو معنى قوله في الترجمة: إذا قام من ركعتي الفريضة.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: ذكروا غير مرة، وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج ، ووقع كذا nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ، وفي رواية غيرها عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، ولم يقع اسمه. وبحينة ، بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح النون، وفي آخره هاء، وهو اسم أم عبد الله ، وقيل: اسم أم أبيه، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف، وقد تقدم هذا الحديث في باب من لم ير التشهد الأول واجبا، وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع، وأخرجه بقية الجماعة.
(ذكر معناه وما يتعلق به من الأحكام):
قوله: (قام من اثنتين) ، أي: من ركعتين من صلاة الظهر، وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=14474السراج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : الظهر أو العصر. ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن يحيى مثله. ومن حديث سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أي: إحدى صلاتي العشي.
قوله: (لم يجلس بينهما) ، أي: بين هاتين الثنتين اللتين هما الركعتان الأوليان، وبين الركعتين الأخريين.
قوله: (فلما قضى صلاته) ، أي: لما فرغ منها.
قوله: (بعد ذلك) ، أي: بعد أن سجد سجدتين، وهما سجدتا السهو، واحتج قوم بظاهر هذا الحديث، أن سجود السهو قبل السلام مطلقا في الزيادة والنقصان ، وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والسائب القاري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنها رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . ولهم أحاديث أخرى في ذلك، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=64556إذا سها أحدكم في صلاته. الحديث. وفيه: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح، ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=64555إذا شك أحدكم في صلاته. الحديث، وفيه: فليسجد سجدتين من قبل أن يسلم .
ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث أبي عبيدة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672790إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع. وفيه: وتشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أن السجود يكون بعد السلام في الزيادة والنقص، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، واحتجوا بحديث ذي اليدين المخرج في الصحيحين، وقد مر فيما مضى، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=657905فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم .
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الرجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقص ؟ قال: يسجد سجدتين بعد السلام . (فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه ادعى نسخ السجود بعد السلام، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عنه، ثم أكده بحديث معاوية ، أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه. قال: وصحبة معاوية متأخرة.
(قلت): قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : منقطع، وهو غير حجة عندهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي : هذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وفي إسناده أيضا مطرف بن مازن . قال يحيى : كذاب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : غير ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار. (فإن قلت): قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أو يكون تأخيرها على سبيل السهو. (قلت): هذا بعيد جدا مع أنه معارض بمثله، وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهو، ويحتمل حديثهم على السلام المعهود الذي يخرج به عن الصلاة، وهو سلام التحلل، ويبطل أيضا حملهم على السلام الذي في التشهد أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا، وأما الجواب عن أحاديثهم فنقول: أما حديث الباب، وهو حديث ابن بحينة فهو يخبر، عن فعله، وفي أحاديثنا ما يخبر عن قوله: (فالعمل بقوله أولى) على أنه قد تعارض فعلاه; لأن في أحاديثهم أنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام، وفي أحاديثنا سجد بعد السلام ففي مثل هذا المصير إلى قوله أولى، وقد يقال: أن سجوده بعد السلام إنما كان لبيان الجواز قبل السلام لا لبيان المسنون، وقال بعض الشافعية ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر أنه يتخير إن شاء قبل السلام، وإن شاء بعده، والخلاف عندنا في الإجزاء، وقيل: في الأفضل، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي اتفاق الفقهاء يعني جميع العلماء عليه.
وقال صاحب الذخيرة للحنفية : لو سجد قبل السلام جاز عندنا. قال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : هذا في رواية الأصول. قال: وروي عنهم أنه لا يجوز; لأنه أداه قبل وقته، ووجه رواية الأصول أنه فعل حصل في مجتهد فيه، فلا يحكم بفساده، وهذا لو أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود، ولم يقل به أحد من العلماء، وذكر صاحب الهداية أن هذا الخلاف في الأولوية، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر كلهم يقولون: لو سجد قبل السلام فيما يجب السجود بعده أو بعده فيما يجب قبله لا يضر، وهو موافق لنقل nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي المذكور آنفا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : طريق الإنصاف أن نقول: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الذي فيه دلالة على النسخ ففيه انقطاع، فلا يقع معارضا للأحاديث الثابتة، وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولا وفعلا فهي وإن كانت ثابتة صحيحة ففيها نوع تعارض غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم رواية صحيحة موصولة، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع، وجواز الأمرين، انتهى.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه منفردا به. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا. (فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : القول لمن وصله ؟ (قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأصل الإرسال. وأما حديث معاوية فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف مولى عثمان ، عن أبيه، عنه، ثم قال: ويوسف ليس بمشهور، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو منسوخ. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14721أبو علي الطوسي في الأحكام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، حدثني مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . .. فذكره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن مكحول مرسلا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وعبد الله بن نمير، والمحاربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن مكحول مرسلا، ووصله يرجع إلى حسين بن عبد الله ، وإسماعيل بن مسلم ، وكلاهما ضعيفان، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإن أبا عبيدة رواه، عن أبيه، ولم يسمع منه.
وبقيت هنا أحكام أخرى:
الأول: أن في محل سجدتي السهو خمسة أقوال: القولان للحنفية ، والشافعية ذكرناهما.
والثالث: مذهب المالكية فإن عندهم إن كان للنقصان فقبل السلام، وإن كان للزيادة فبعد السلام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
والرابع مذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعد السلام، وما كان من السجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. والخامس: مذهب الظاهرية أنه لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء، والمواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة: أحدها: قام من ثنتين على ما جاء به في حديث [ ص: 303 ] ابن بحينة .
والثاني: سلم من ثنتين كما جاء في حديث ذي اليدين .
والثالث: سلم من ثلاث، كما جاء به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
والرابع: أنه صلى خمسا كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
والخامس: السجود على الشك كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
الحكم الثاني: أن في الحديث دلالة على سنية التشهد الأول والجلوس له إذ لو كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، كذا نقله صاحب التوضيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن كان مراده من السنة السنة المؤكدة يصح النقل عنه; لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب، وفي المحيط قال الكرخي ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وبعض المتأخرين القعدة الأولى واجبة، وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة، وهو الأصح، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاق.
الحكم الثالث: في أن التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع، وفي التوضيح مذهبنا أن تكبير الصلوات كلها سنة غير تكبيرة الإحرام فهو ركن، وهو قول الجمهور، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والظاهرية أن كلها واجبة.
(قلت): مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام فرض، ونحن نفرق بين الفرض والواجب، ولكنه شرط، أو ركن، فعندنا شرط، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ركن كما عرف في موضعه.
الحكم الرابع" في أنه هل يتشهد في سجود السهو أم لا، فعندنا يتشهد. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصحيح لا يتشهد كما في سجود التلاوة، والجنازة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إن كان قبل السلام يسلم عقيب التكبير، وإن كان بعده يتشهد ويسلم قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يتشهد ولا يسلم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وعطاء : ليس فيهما تشهد ولا تسليم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وابن المنذر : فيهما تسليم بغير تشهد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وفي ثبوت التشهد عنه نظر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : لا أحفظه مرفوعا من وجه صحيح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن شاء يتشهد، ويسلم، وإن شاء لم يفعل.
(قلت): عندنا يسلم ثنتين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ويسلم عن يمينه وشماله، وفي المحيط: ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه، وهو قول الكرخي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كالجنازة، وفي البدائع يسلم تلقاء وجهه في صفة السلام، فهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
الحكم الخامس: في أنه لا يتكرر السجود ، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول والجلوس له اكتفى بسجدتين، وهو قول أكثر أهل العلم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إذا سها عن شيئين مختلفين يكرر ويسجد أربعا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : يتكرر السجود بتكرر السهو. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة : إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة: منه ما يسجد له قبل السلام، ومنه ما يسجد له بعد السلام فليفعلهما.
الحكم السادس: في أن سجود السهو في التطوع كالفرض سواء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا سجود في التطوع، وهو قول غريب ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
الحكم السابع: في أن متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجبة أم لا، فذكر في التوضيح أنها واجبة، وقد وقع كذلك في الحديث، ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، أو لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا، نعم اختلفوا فيمن قام من اثنتين ساهيا: هل يرجع إلى الجلوس ؟ فقالت طائفة بهذا الحديث: إن من استتم قائما، واستقل من الأرض، فلا يرجع، وليمض في صلاته، وإن لم يستو قائما جلس. وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وابن القاسم في المدونة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقالت طائفة: إذا فارقت أليته الأرض، وإن لم يعتدل، فلا يرجع، ويتمادى، ويسجد قبل السلام. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة، وقالت طائفة: يقعد وإن كان استتم قائما، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال: يجلس ما لم يستتم القراءة.
وقال الحسن : ما لم يركع، وقد روي عن [ ص: 304 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومعاوية ، وسعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم أنهم قاموا من اثنتين، فلما ذكروا بعد القيام لم يجلسوا، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفي قول أكثر العلماء أن من رجع إلى الجلوس بعد قيامه من ثنتين أنه لا تفسد صلاته إلا ما ذكر ابن أبي زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه قال: أفسد الصلاة رجوعه، والصواب قول الجماعة.
الحكم الثامن: فيمن سها في سجدتي السهو لا سهو عليه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، والحكم ، وحماد ، والمغيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .
الحكم التاسع: أن سجود السهو واجب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لوجود الأمر به في غير حديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651156فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن سجود السهو سنة يجوز تركه، والحديث حجة عليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد ؟ قال: يعيد الصلاة. (فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين ؟ (قلت): في إسناده عبد الله بن عمر العمري ، وهو مختلف في الاحتجاج به، ولئن سلمنا صحته فإنه لا يقاوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فافهم.