أي: هذا باب في بيان حكم السهو في الفرض والتطوع ، هل هو سواء فيهما، أو يفترق حكمهما ففيه خلاف، والأثر والحديث اللذان في الباب يدلان على أن حكمه فيهما سواء، أما الأثر فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى أن الوتر غير واجب، ومع ذلك سجد فيه. وأما الحديث فإن قوله: (إذا صلى) فإن الصلاة أعم من الفرض والتطوع على أن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث الباب الذي قبله: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، فالنداء غالبا يكون للفرض، وقد اختلفوا في إطلاق الصلاة على الفرض والنفل، هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي، فذهب جمهور الأصوليين إلى الثاني، وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى الأول.