مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فأخذ الناس في التصفيق); لأن التصفيق يكون باليد، وحركتها به كحركتها بالإشارة، ويمكن أن تؤخذ من قوله: (التفت)، أي: أبو بكر ; لأن الالتفات في معنى الإشارة. (فإن قلت): قد أنكر صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم في التصفيق، فكيف تؤخذ منه إباحة الإشارة ؟ (قلت): لا يضر ذلك لإباحة الإشارة، ألا ترى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة بسبب ذلك. (فإن قلت): لم لا يؤخذ، وجه الترجمة من قوله: (حين أشرت إليك) قلت: لا يطابق هذا; لأن هذه الإشارة وقعت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بالصلاة، والكلام في الإشارة الواقعة في الصلاة، ثم إن هذا الحديث قد مضى في باب من دخل ليؤم الناس، أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وفي باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به، وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتها ، ولم ينكر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدم انتظارهم.
(قلت): لا يفهم من لفظ الحديث مبادرتهم، وإنما كانت المبادرة من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لا لأجل أن الأفضل أداؤها في أول الأوقات، وإنما بادر; لأن الجماعة قد حضروا، وربما كانوا يتضررون بالتأخير، والانتظار إلى مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم من الأمور الشاغلة.