1182 3 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651163أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم ، ورد السلام ، وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة ، وخاتم الذهب ، والحرير ، والديباج ، والقسي ، والإستبرق .
وهم خمسة : الأول nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وقد تكرر ذكره .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج .
الثالث : الأشعث بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة ، وفي آخره ثاء مثلثة ابن سليم بن الأسود المحاربي ، وسليم يكنى أبا الشعثاء ، مات سنة خمس وعشرين ومائة . مر في باب التيمن في الوضوء .
الرابع : معاوية بن سويد بضم السين المهملة ابن مقرن بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة ، وفي آخره نون .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم .
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه السماع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن شيخه بصري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة واسطي ، nindex.php?page=showalam&ids=185والأشعث ومعاوية كوفيان ، وفيه أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة ، وآخر مذكور باسم أبيه وجده ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فسمعته يقول فذكر الحديث .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في عشرة مواضع هنا عن أبي الوليد ، وفي المظالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12022سعيد بن الربيع ، وفي اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، وعن محمد بن مقاتل ، وفي الطب عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وفي الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، وفي النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، وفي الاستئذان عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي الأشربة عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، وعن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، وعن عبد الله بن معاذ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الاستئذان عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وفي اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الجنائز عن سليمان بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد بن السري ، وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، وفي الزينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد مختصرا ، وفي اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه .
ذكر معناه
قوله : " بسبع " أي بسبعة أشياء .
قوله : " باتباع الجنائز " الاتباع افتعال من اتبعت القوم إذا مشيت خلفهم ، أو مروا بك فمضيت معهم ، وكذلك تبعت القوم بالكسر تبعا وتباعة واتباع الجنازة المضي معها .
قوله : " وعيادة المريض " من عدت المريض أعوده عيادة إذا زرته ، وسألت عن حاله ، وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع ، وفي المثل العود أحمد ، وأصل عيادة عوادة ، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلبا للخفة .
قوله : وإجابة الداعي . الإجابة مصدر والاسم الجابة بمنزلة الطاعة تقول منه أجابه وأجاب عن سؤاله والاستجابة بمعنى الإجابة ، وأصل إجابة إجوابا ، حذفت الواو وعوضت عنها التاء ; لأن أصله أجوف واوي ، ومنه الجواب والداعي من دعا يدعو دعوة ، والدعوة بالفتح إلى الطعام وبالكسر [ ص: 7 ] في النسب ، وبالضم في الحرب يقال : دعوت الله له وعليه دعاء والدعوة المرة الواحدة ، وأصل دعاء دعاو ، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت .
قوله : " وإبرار القسم " الإبرار بكسر الهمزة إفعال من البر خلاف الحنث ، يقال أبر القسم إذا صدقه . ، ويروى : " إبرار المقسم " بضم الميم وسكون القاف وكسر السين . قيل هو تصديق من أقسم عليك وهو أن يفعل ما سأله الملتمس ، وقال الطيبي : يقال المقسم الحالف ، ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا ، وأنت تستطيع فعله فافعل ، كيلا يحنث في يمينه .
قوله : " وتشميت العاطس " تشميت العاطس دعاء ، وكل داع لأحد بخير فهو مشمت . ويقال أيضا بالسين المهملة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة ، والمعجمة أعلاهما ، يقال : شمت فلانا وشمت عليه تشميتا فهو مشمت واشتقاقه من الشوامت ، وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله عز وجل .
وقيل : معناه أبعدك الله عن الشماتة ، وجنبك ما يشمت به عليك ، والشماتة فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه ، يقال : شمت به يشمت فهو شامت ، وأشمته غيره .
قوله : " ونهانا عن سبع آنية الفضة " ، أي نهانا عن سبعة أشياء ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المنهيات إلا ستة ، قال بعضهم : إما سهو من المصنف ، أو من شيخه ، وقال الكرماني : nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد اختصر الحديث ، أو نسيه . قلت : حمل الترك على الناسخ أولى من نسبته إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أو شيخه ، ومع هذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب خواتيم الذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إلى آخره ، وذكر السابع وهو المثيرة الحمراء ، وسنذكر ما قيل فيها في موضعه إن شاء الله تعالى .
قوله : " آنية الفضة " يجوز فيه الرفع والجر ، أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي أحدها آنية الفضة ، وأما الجر فعلى أنه بدل من سبع .
قوله : " والحرير " يتناول الثلاثة التي بعده فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم ذكر الخاص بعد العام ، أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام ، أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظرا إلى العرف ، وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون مقتضيا لاختلاف مسمياتها .
قوله : " وخاتم الذهب " الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحها والخيتام والخاتام كله بمعنى ، والجمع الخواتيم .
قوله : " والديباج " بكسر الدال فارسي معرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير الديباج : الثياب المتخذة من الإبريسم ، وقد تفتح داله ، ويجمع على دباييج ودبابيج بالياء وبالباء ; لأن أصله دباج .
قوله : " والقسي " بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تنيس ، يقال لها : القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها .
وقيل أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبريسم ، وأبدل من الزاي سينا . وقيل : هو منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه . قلت : القس وتنيس وفرما كانت مدنا على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر ، فاندثرت ، فكانت يخرج منها ثياب مفتخرة ويتاجر بها في البلاد .
قوله : والإستبرق بكسر الهمزة ثخين الديباج على الأشهر . وقيل رقيقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي في قوله تعالى : يلبسون من سندس وإستبرق السندس ما رق من الحرير والديباج والإستبرق ما غلظ منه ، وهو تعريب إستبرك ، وإذا عرب خرج من أن يكون عجميا ; لأن معنى التعريب أن يجعل عربيا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب .
ذكر ما يستفاد منه وهو على أوجه :
الأول في اتباع الجنائز والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها ، أما الصلاة فهي من فروض الكفاية عند جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : الصلاة على الميت سنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض ، قال : وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار ، ويراه للتأكد لا الوجوب الحقيقي ، ثم الاتباع على ثلاثة أقسام : أن يصلي فقط ، فله قيراط . الثاني أن يذهب فيشهد دفنها فله قيراطان ، وثالثها أن يلقنه . قلت : التلقين عندنا عند الاحتضار ، وقد عرف في الفروع وكذا المشي عندنا خلف الجنازة أفضل ، وفي التوضيح والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل من الاتباع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه شفيع وعند المالكية ثلاثة أقوال ومشهور مذهبهم كمذهبنا . قلت : احتجت الشافعية فيما ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674688رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يمشون أمام الجنازة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن [ ص: 8 ] عيينة إلى آخره نحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد ، عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم" إلى آخره نحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا علي بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالوا : حدثنا سفيان ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ويحكى ذلك عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وأبي قتادة وأبي أسيد .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم عند nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب المرضى والكفارات قالت : " مرضت فعادني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد . قلت : نعم يا رسول الله ، قال : فأبشري يا nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ; فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه " .
الوجه الثالث في إجابة الداعي ، وسيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=688767إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه " ، وفي التوضيح : إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور العلماء على الوجوب ، قالوا : والأكل واجب على الصائم وعندنا مستحب ، وقال الطيبي : إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من الملاهي ومفارش الحرير ، وقال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : إذا دعيت إلى وليمة ، فإن لم يكن ماله حراما ، ولم يكن فيها فسق فلا بأس بالإجابة ، وإن كان ماله حراما فلا يجيب ، وكذلك إذا كان فاسقا معلنا ، فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقه ، وإذا أتيت وليمة فيها منكر فانههم عن ذلك ، فإن لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=675435من تشبه بقوم فهو منهم " ، وقال بعضهم : إجابة الدعوة واجبة لا يسع تركها ، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=37317من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم " ، وقال عامة العلماء : ليست بواجبة ، ولكنها سنة ، والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة يدعى فيها الغني والفقير ، وإذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فأخبره بذلك ، فإن قال : لا بد لك من الحضور فأجبه ، فإذا دخلت المنزل ، فإن كان صومك تطوعا وتعلم أنه لا يشق عليه ذلك لا تفطر ، وإن علمت أنه يشق عليه امتناعك من الطعام ، فإن شئت فأفطر واقض يوما مكانه ، وإن شئت فلا تفطر والإفطار أفضل ; لأن فيه إدخال السرور على المؤمن .
الوجه السادس في رد السلام هو فرض على الكفاية ، وفي التوضيح : رد السلام فرض على الكفاية عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعند الكوفيين فرض عين على كل واحد من الجماعة ، وقال صاحب المعونة : الابتداء بالسلام سنة ، ورده آكد من ابتدائه ، وأقله : السلام عليكم . قلت : قال أصحابنا : رد السلام فريضة على كل من سمع السلام ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين والتسليم سنة ، والرد فريضة وثواب المسلم أكثر ، ولا يصح الرد حتى يسمعه المسلم إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه ، وكذلك تشميت العاطس ، ولو سلم على جماعة وفيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لا يصح ، وإن كان يعقل هل يصح فيه اختلاف ، ويجب على المرأة رد سلام الرجل ، ولا ترفع صوتها ; لأن صوتها عورة ، وإن سلمت عليه ، فإن كانت عجوزا رد عليها ، وإن كانت شابة رد في نفسه ، وعلى هذا التفصيل تشميت الرجل المرأة وبالعكس ، ولا يجب رد سلام السائل ، ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن ، فإن سلم عليه يجب الرد عليه .
الوجه السابع : في تشميت العاطس ، وهو أن يقول يرحمك الله إذا حمد العاطس ويرد العاطس بقوله : يهديكم الله ويصلح بالكم . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أن رجلا عطس بحضرته فلم يحمد ، فقال له : كيف يقول إذا عطست قال : الحمد لله ، فقال له : يرحمك الله ، وجوابه كفاية ، خلافا لبعض المالكية قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، فقال : ولا في نفسه ، وقد ذكرنا حكمه الآن ، وهذا الذي ذكرناه حكم السبعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
الثالث : الحرير ، وهو حرام على الرجال دون النساء ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث علي رضي الله تعالى عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=680098أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا ، فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي " . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " حل لإناثهم " . وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساء ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وأبو موسى [ ص: 12 ] الأشعري ، فحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، فحديثه عند إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، فحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم فحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ، فحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعقبة بن العامر الجهني ، فحديثه عند أبي سعيد بن يونس ، فأحاديثهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق ، وقال بعضهم : حرام على النساء أيضا لعموم النهي .
السادس : الإستبرق وكل هذا داخل في الحرير ، وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من المنهيات ، وهي الميثرة الحمراء ، وسنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى ، وقد سأل الكرماني هاهنا بما حاصله أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب ، وفي النهي كذلك بعضه للحرمة ، وبعضه لغيرها ، فهو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، وذلك ممتنع ، وأجاب بما حاصله : أن ذلك غير ممتنع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند غيره بعموم المجاز ، وسأل أيضا بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والنساء ، كآنية الفضة ، وبعضها خاص كحرمة خاتم الذهب للرجال ، ولفظ الحديث يقتضي التساوي ، وأجاب بأن التفصيل علم من غير هذا الحديث .