صفحة جزء
1183 4 - حدثنا محمد قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن الأوزاعي قال : أخبرني ابن شهاب ، قال : أخبرني سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس .
مطابقته للترجمة في قوله : " واتباع الجنائز " .

ذكر رجاله .

وهم ستة : الأول محمد ، قال الكلاباذي : روى البخاري عن محمد بن أبي سلمة غير منسوب في كتاب الجنائز ، يقال : إنه محمد بن يحيى الذهلي ، وقال في أسماء رجال الصحيحين محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب ، أبو عبد الله الذهلي النيسابوري ، روى عنه البخاري في الصوم ، والطب والجنائز والعتق وغير موضع في قريب من ثلاثين موضعا ، ولم يقل : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحا ، ويقول : حدثنا محمد ، ولا يزيد عليه ، ويقول : محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده ، ويقول : محمد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه ، والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ ، وكان قد سمع منه ، فلم يترك الرواية عنه ، ولم يصرح باسمه ، مات محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير ، تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين ، الثاني : عمرو بن أبي سلمة ، بفتح اللام أبو حفص التنيسي ، مات سنة ثنتي عشرة ومائتين . الثالث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . الرابع : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . الخامس : سعيد بن المسيب . السادس : أبو هريرة .

ذكر لطائف إسناده :

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضع ، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين ، وفيه السماع ، وفيه القول في أربعة مواضع ، وفيه رواية التابعي عن التابعي ، عن الصحابي ، وفيه أن شيخه مذكور بلا نسبة ، وواحد مذكور بنسبته ، والآخر مذكور باسم جده . قيل : عمرو بن أبي سلمة ضعفه ابن معين وغيره فكيف حال حديثه عند البخاري ؟ وأجيب بأن تضعيفه كان بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة ، فلذلك عنعن ، فدل على أنه لم يسمعه ، وأجيب نصرة للبخاري بأنه اعتمد على المناولة ، واحتج بها ، وكان يعتمد عليها ، ويحتج بها ، ومع هذا لم يكتب بذلك ، وقد قواه بالمتابعة على ما نذكرهاعن قريب ، وفيه أن شيخه نيسابوري وعمرو بن أبي سلمة تنيسي سكن بها ، ومات بها ، وأصله من دمشق ، والأوزاعي شامي وابن شهاب وابن المسيب مدنيان .

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي نحوه .

ذكر معناه : قوله : " حق المسلم على المسلم " ، وفي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : خمس يجب للمسلم على أخيه : رد السلام وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز . قال عبد الرزاق : كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري [ ص: 13 ] فأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا ، حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : " حق المسلم على المسلم ست : قيل ما هن يا رسول الله قال : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، فإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه " . والعلاء هو ابن عبد الرحمن .

قوله : " حق المسلم " قال الكرماني : هذا اللفظ أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين ومن المندوب ، وقال ابن بطال : أي حق الحرمة والصحبة ، وفي التوضيح الحق فيه بمعنى حق حرمته عليه ، وجميل صحبته له ، لا أنه من الواجب . ونظيره : " حق المسلم على المسلم أن يغتسل كل جمعة ، وقال بعضهم : المراد من الحق هنا الوجوب ، خلافا لقول ابن بطال . قلت المراد هو الوجوب على الكفاية ، وقال الطيبي : هذه كلها من حق الإسلام ، يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم ، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجور ، وقد مر الكلام في بقية الحديث عن قريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية