مطابقته للترجمة من حيث النظر إلى مجرد النعي ، وقال الكرماني : فإن قلت من كان في المدينة أهلا nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي حتى تصح الترجمة . قلت : المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام . قلت : قد ذكرنا أن الأهل لا يستعمل في أخوة الدين اللهم إلا إذا ارتكب المجاز فيه ورجال هذا الحديث قد تكرروا جدا nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أويس عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك بن أنس وابن شهاب ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري .
[ ص: 19 ] ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجنائز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ،عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ،عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع مختصرا على التكبير . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجنائز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، ستتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ذكر معناه قوله : " نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي " ، أي أخبر بموته ، والنجاشي بفتح النون وكسرها كلمة للحبش ، تسمي بها ملوكها ، والمتأخرون يلقبونه الأبجري . قال ابن قتيبة : هو بالنبطية ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وفي الجامع للقزاز : هو بكسر النون ، يجوز أن يكون من نجش : أوقد كأنه يطريه ويوقد فيه - قاله قطرب ، وفي الفصيح : nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي بالفتح ، وفي العلم المشهور لأبي الخطاب مشدد الياء قالوا : والصواب تخفيفها ، وفي المثنى لابن عديس : النجاشي بالفتح والكسر المستخرج للشيء ، وفي سيرة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=888أصحمة ، ومعناه : عطية ، وقال أبو الفرج : nindex.php?page=showalam&ids=888أصحمة بن أبجري بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين قال : ووقع في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء ، قال : هكذا قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وإنما هو صمحة بتقديم الميم على الحاء ، قال : وهذان شاذان ، وفي التلويح : أخبرني غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على صرافتها ، وإنما يقولون في اسم الملك : أصمخة بتقديم الميم على الخاء المعجمة . وذكر السهيلي أن اسم أبيه : يجري بغير همزة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان في كتابه نوادر التفسير : اسمه مكحول بن صصه ، وفي كتاب الطبقات لابن سعد : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة ست أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سنة سبع في المحرم nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري ، فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه على عينيه ، ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعا ، ثم أسلم ، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأنه أسلم على يدي nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتوفي في رجب سنة تسع منصرفه من تبوك ، فإن قلت : وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كتب صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وهو غير nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي الذي صلى عليه . قلت : قيل كأنه وهم من بعض الرواة ، أو أنه عبر ببعض ملوك الحبشة عن الملك الكبير ، أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه آخر ، فكتب إليه . قوله " خرج إلى المصلى " ، ذكر السهيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بالبقيع .
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: وهو على وجوه :
الأول: فيه إباحة النعي ، وهو أن ينادى في الناس : إن فلانا مات ليشهدوا جنازته ، وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وأخواته ، وعن إبراهيم : لا بأس أن يعلم قرابته ، وقال شيخنا زين الدين : إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم . وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام ; فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب ; لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له ، وقال بعضهم : يستحب ذلك للغريب ، ولا يستحب لغيره ، وقال النووي : والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام ، وفي التوضيح ، وقال صاحب البيان من أصحابنا : يكره نعي الميت ، وهو أن ينادى عليه في الناس : إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته ، وفي وجه - حكاه الصيدلاني : لا يكره ، وفي حلية nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا : الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون ، وقال ابن الصباغ : قال أصحابنا : يكره النداء عليه ، ولا بأس أن يعلم أصدقاءه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بأس به ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق ; لأنه من النعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس : الإنذار بالجنائز من النعي ، وهو من أمر الجاهلية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي النهي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والربيع بن خيثم. قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران أبي جمرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663277إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا ; فإني أخاف أن يكون نعيا ، وإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينهى عن النعي " ، وقال هذا حديث حسن ، وروي أيضا من حديث عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663276إياكم والنعي " ، فإن النعي من أمر الجاهلية ، وقال : حديث غريب والمجوزون احتجوا بحديث الباب ، وربما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعى للناس زيدا وجعفرا ، وفي الصحيح أيضا [ ص: 20 ] قول فاطمة رضي الله تعالى عنها حين توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : واأبتاه من ربه ما أدناه ، واأبتاه إلى جبريل ننعاه ، وفي الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650438أفلا كنتم آذنتموني " فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي ، وقال النووي : إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية ، قال : وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول : نعا يا فلان ، أو يا نعاء العرب ، أي هلكت العرب بهلاك فلان ، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء ، وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته فمستحب على ما ذكرناه آنفا ، واعترض بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي لم يكن نعيا ، إنما كان مجرد إخبار بموته ، فسمي نعيا لشبهه به في كونه إعلاما ، وكذا القول في nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، ورد بأن الأصل الحقيقة ، على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وعبد الله ، فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما نعى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وصلى عليه ; لأنه كان عند بعض الناس على غير الإسلام ، فأراد إعلامهم بصحة إسلامه . قلت : نعيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعفرا وأصحابه يرد ذلك ، وحمل بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها .
الوجه الثاني : فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يصلى على ميت في مسجد جماعة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه ، واحتجوا بما روي " nindex.php?page=hadith&LINKID=658623أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما توفي أمرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت : هل عاب الناس علينا ما فعلنا ، فقيل لها : نعم فقالت : ما أسرع ما نسوا ، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة سهيل بن البيضاء إلا في المسجد " .رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، واحتج أصحابنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن صالح مولى التومة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=36719من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بهذا اللفظ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولفظه " فليس له شيء " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : المحفوظ " فلا شيء له " وروي : " فلا شيء عليه " وروي : " فلا أجر له " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواية فلا أجر له خطأ فاحش ، والصحيح : " فلا شيء له " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : " فلا صلاة له " ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل هذا الحديث وعده من منكرات صالح ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه كان لا يروي عنه ، وينهى عنه وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تأخذوا منه شيئا ، فإنه ليس بثقة وإلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه قال فيه ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الضعفاء : اختلط بأخرة ، ولم يتميز حديثه من قديمه ، فاستحق الترك ثم ذكر له هذا الحديث ، وقال : إنه باطل وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي صالح مختلف في عدالته كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجرحه ، وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة ، أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف . الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : فلا شيء عليه ، فلا حجة فيه . الثالث أن اللام فيه بمعنى على كقوله تعالى : وإن أسأتم فلها أي فعليها جمعا بين الأحاديث . قلت : الجواب عما قالوه من وجوه :
الأول أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود روى هذا الحديث ، وسكت عنه ، فهذا دليل رضاه به ، وأنه صحيح عنده . الثاني أن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال : صالح ثقة إلا أنه اختلط قبل موته ، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ، وممن سمع منه قبل الاختلاط nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب . الثالث قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب خاصة . الرابع : أن غالب ما ذكر فيه تحامل من ذلك قول النووي : إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " فلا شيء عليه " ، فإنه يرده قول nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب المحفوظ : " فلا شيء له " وقول السروجي : وفي الأسرار : " فلا صلاة له " ، وفي المرغيناني: " فلا أجر له " ، ولم يذكر ذلك في كتب الحديث يرده ما ذكرناه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : " فلا صلاة له " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : فلا أجر له فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيه ، ومن تحاملهم جعل اللام بمعنى على بالتحكم من غير دليل ، ولا داع إلى ذلك ، ولا سيما أن المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة ، فلا ضرورة هاهنا ، وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 21 ] فلا صلاة له فلا يمكن له أن يقول : اللام بمعنى على لفساد المعنى . الخامس : أن قول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا باطل جرأة منه على تبطيل الصواب ، فكيف يقول هذا القول ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وسكت عنه ، فأقل الأمر أنه عنده حسن ; لأنه رضي به ، وحاشاه من أن يرضى بالباطل . السادس ما قاله الجهبذ النقاد الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ملخصا ، وهي أن الروايات لما اختلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منها ، فيجعل ناسخا لما تقدم ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدمه الإباحة ، فصار ناسخا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك . فإن قلت : من أي قبيل يكون هذا النسخ ؟ قلت : من قبيل النسخ بدلالة التاريخ ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر ، والآخر موجبا للإباحة ; ففي مثل هذا يتعين المصير إلى النص الموجب للحظر ; لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والحظر طار عليها ، فيكون متأخرا ، فإن قلت : فلم لا يجعل بالعكس . قلت : لئلا يلزم النسخ مرتين ، وهذا ظاهر . فإن قلت : ليس بين الحديثين منافاة ، فلا تعارض ، فلا يحتاج إلى التوفيق . قلت : ظهر لك صحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالوجوه التي ذكرناها ، فثبت التعارض . فإن قلت : nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قلت : لا يلزم من ترك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تخريجه عدم صحته ; لأنه لم يلتزم بإخراج كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولئن سلمنا ذلك وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يخلو من كلام ، فكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يخلو عن كلام ; لأن جماعة من الحفاظ مثل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره عابوا على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تخريجه إياه مسندا ; لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرسلا ، والمرسل ليس بحجة عندهم ، وقد أول بعض أصحابنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى في المسجد بعذر مطر . وقيل : بعذر الاعتكاف ، وعلى كل تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى ، وأفضل بل أوجب للخروج عن الخلاف ، لا سيما في باب العبادات .
ولأن المسجد بني لأداء الصلوات المكتوبات ، فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل ، فإن قلت : قالوا : خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المسجد إلى المصلى كان لكثرة المصلين وللإعلام . قلت : نحن أيضا نقول : صلاته في المسجد كان للمطر ، أو للاعتكاف كما ذكرنا .
الوجه الثالث : فيه دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=885789من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب " . معناه : وجبت له الجنة ، أو وجبت له المغفرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية الحكم بن فروخ قال : " صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح على جنازة ، فظننا أنه كبر ، فأقبل علينا بوجهه ، فقال : أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح : حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت " أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=668227ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه " . فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11915أبا المليح عن الأمة قال : أربعون .
الوجه الرابع : فيه حجة لمن جوز الصلاة على الغائب ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال النووي : فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده . وقيل : يجوز ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع ، أو ثلاثمائة تقريبا .
فرع عندهم لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية ، وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم ، جاز ، قاله في البحر قال في التوضيح : وهو صحيح لكن لا يختص ببلد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته ، إلا أنه كان يكتم إيمانه "، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه ، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ، فلزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفعل ذلك ; إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به ، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب ، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ، وقد قضى حقه من الصلاة عليه ، فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبا عنه ، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق ، أو مانع عذر كان السنة [ ص: 22 ] أن يصلى عليه ، ولا يترك ذلك لبعد المسافة ، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ; إذ كان في حكم المشاهد nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي ، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر مكانه . وهذا تأويل فاسد ; لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل ، ومما يبين ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت : هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق . فنقول : ما يظهر لك فيه دفع كلامه ، وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رفع سريره ، فرآه ، فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم . فإن قلت : هذا يحتاج إلى نقل يبينه ، ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال . قلت : ورد ما يدل على ذلك ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=699999أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن أخاكم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي توفي ، فقوموا صلوا عليه ، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وصفوا خلفه ، فكبر أربعا ، وهم يظنون أن جنازته بين يديه . وجواب آخر أنه من باب الضرورة ; لأنه مات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة ، فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثمة ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل على غائب غيره ، وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه ، وسمع بهم ، فلم يصل عليهم إلا غائبا واحدا . ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني ، روى حديثه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط وكتاب مسند الشاميين ، حدثنا علي بن سعيد الرازي ، حدثنا نوح بن عمير بن حوى السكسكي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=96147 " كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتبوك فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام ، فقال : يا رسول الله إن معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم ، فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره ، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك، ثم رجع ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام : بم أدرك هذا ؟ قال : بحبه سورة " قل هو الله أحد " وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا ، وعلى كل حال ". انتهى .
الوجه الخامس : في أن التكبير على الجنازة أربعة ، وصرح بذلك في الحديث ، وهو آخر ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : يكبر خمسا ، وإليه ذهب الشيعة . وقيل : ثلاثا . قاله بعض المتقدمين . وقيل : أكثره سبع ، وأقله ثلاث ، ذكره القاضي أبو محمد . وقيل : ست ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينقص من أربع ، ولا يزاد على سبع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن [ ص: 23 ] مسعود : يكبر ما كبر إمامه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674705كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمسا فسألته ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها " ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، وقال : ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس ، وأخذوا بهذا الحديث . قلت : أراد بالقوم هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة ، وفي المبسوط ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، وقال فرقة : يكبر سبعا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، وقال فرقة : يكبر ثلاثا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون . قلت : أراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميد ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم ، ولم يذكر التسليم هنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رواية nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال : إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم من الفقهاء في السلام ، وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان ، فالجمهور على تسليمة واحدة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالت طائفة : تسليمتان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ورواية عن إبراهيم ، وممن روي عنه واحدة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه عبد الله ، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى وواثلة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وإبراهيم في رواية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحت الرواية في الواحدة عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة ، وقال ابن التين : وسأل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : أتكره السلام في صلاة الجنائز قال : لا ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسلم قال : فاستناد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم في صلاته على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ولا على غيره .