مطابقته للترجمة من حيث إن شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفها ، وقد فسر الإشعار في آخر حديث [ ص: 46 ] الباب باللف ، وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن هو البصري ، وأشار بقوله : : " الخرقة الخامسة " إلى أن الميت يكفن بخمسة أثواب ، لكن هذا في حق النساء ، وفي حق الرجال بثلاثة ، وهو كفن السنة في حقهما على ما عرف في موضعه .
قوله : " الفخذين والوركين " ، منصوبان على المفعولية ، والفاعل هو الضمير الذي في : " يشد " الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة عليه ، ويروى : " الفخذان والوركان " مرفوعين ; لأنهما مفعولان نابا عن الفاعل ، ففي الأولى يشد على بناء المعلوم ، وفي الثانية على بناء المجهول. قوله : " تحت الدرع " بكسر الدال وهو القميص هنا ، وقال صاحب التلويح : وهذا التعليق رواه ، وأخلى بعده بياضا ، وقال بعضهم : وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه. قلت : لم يبين وصله بمن ، وفي أي موضع وصله ، والظاهر أنه غير صحيح ، ثم قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، "عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : فكفناها في خمسة أثواب ، وخمرناها بما يخمر به الحي " ، وهذا يصلح مستندا لكون كفن المرأة خمسة أثواب ; لأن قوله : " الخرقة الخامسة " تستدعي الأربعة قبله ، وهذا عين مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .