أي هذا باب يذكر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات ، وليست هذه الترجمة بموجودة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي. قيل : ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة ، لكنها لما كانت يحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل ، وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام ، وقال بعضهم : يظهر أن المراد بقوله : " كيف يكفن " ، أي كيفية التكفين ، ولم يرد الاستفهام ، وكيف يظن به أنه متردد فيه ، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين . قلت : " قوله " لم يرد به الاستفهام غير صحيح ; لأن كيف للاستفهام الحقيقي في الغالب ، ومعناه السؤال عن الحال ، وعدم تردد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب .