أي هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال ، يعني لا من الثلث ، كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله أنه أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ; فإنهما قالا : الكفن من الثلث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من الثلث إن كان قليلا .