صفحة جزء
1224 وما يرخص من البكاء في غير نوح
هذا عطف على أول الترجمة ، تقديره باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت إلى آخره ، وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة . وقال الكرماني : أو هو عطف على كما قالت : أي فهو كما يرخص في عدم العذاب ، وكلمة ما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ، والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في الكبير قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا ابن الأصبهاني ، حدثنا شريك ، عن عامر بن سعد قال : دخلت عرسا وفيه قرظة بن كعب وأبو مسعود الأنصاري قال : فذكر حديثا لهما قالا فيه : إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح . وصححه الحاكم ، ولكن ليس إسناده على شرط البخاري فلذلك لم يذكره ، ولكنه أشار إليه بقوله : وما يرخص إلى آخره .

وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة ليفقه الناس ، وكان على يديه فتح الري ، واستخلفه علي رضي الله تعالى عنه على الكوفة ، وقال ابن سعيد وغيره : مات في خلافة علي رضي الله تعالى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية