هذا عطف على أول الترجمة ، تقديره باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت إلى آخره ، وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة . وقال الكرماني : أو هو عطف على كما قالت : أي فهو كما يرخص في عدم العذاب ، وكلمة ما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ، والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا ابن الأصبهاني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=933568دخلت عرسا وفيه قرظة بن كعب وأبو مسعود الأنصاري قال : فذكر حديثا لهما قالا فيه : إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، ولكن ليس إسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فلذلك لم يذكره ، ولكنه أشار إليه بقوله : وما يرخص إلى آخره .
وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة ليفقه الناس ، وكان على يديه فتح الري ، واستخلفه علي رضي الله تعالى عنه على الكوفة ، وقال ابن سعيد وغيره : مات في خلافة علي رضي الله تعالى عنه .