صفحة جزء
1224 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، وذلك لأنه أول من سن القتل .
هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولا في خلق آدم ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش قال : حدثني عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث . وأخرجه [ ص: 72 ] أيضا في الديات في باب قول الله تعالى : ومن أحياها عن قبيصة ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق إلى آخره . وفي الاعتصام أيضا عن الحميدي ، عن سفيان بن عيينة . وأخرجه مسلم في الحدود عن جماعة ، والترمذي في العلم عن محمود بن غيلان ، والنسائي في التفسير عن علي بن خشرم ، وفي المحاربة عن عمرو بن علي ، وابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار . ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذكور يشارك من فعل مثله ; لأنه هو الذي فتح هذا الباب وسوى هذا الطريق ، فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله . ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب ، فمن قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا ، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلا .

قوله : " لا تقتل نفس " على صيغة المجهول . قوله : " ظلما " نصب على التمييز أي : من حيث الظلم . قوله : " ابن آدم الأول " المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلما وحسدا . قوله : " كفل " بكسر الكاف وهو النصيب والحظ ، وقال الخليل : الضعف وهذا الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث " من سن سنة حسنة " الحديث وغيره في الخير والشر . قوله : " وذلك " أي كون الكفل على ابن آدم الأول . قوله : " بأنه " أي بسبب أن ابن آدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلما وحسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية