صفحة جزء
1248 باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ، فإن قعد أمر بالقيام
أي : هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة ، والحكم هو أن لا يقعد حتى توضع الجنازة ، عن مناكب الرجال ، وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع هل هو وضعها على الأرض أو في اللحد فكأن البخاري رضي الله تعالى عنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار رواية من روى حتى توضع في الأرض . قوله : " أمر " على صيغة المجهول معناه أن الذي مرت به جنازة إن كان قائما ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع ، وقد مر الكلام في الأمر بالقيام هل كل واجبا أو سنة أو مستحبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية