أي : هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة ، والحكم هو أن لا يقعد حتى توضع الجنازة ، عن مناكب الرجال ، وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع هل هو وضعها على الأرض أو في اللحد فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رضي الله تعالى عنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار رواية من روى حتى توضع في الأرض . قوله : " أمر " على صيغة المجهول معناه أن الذي مرت به جنازة إن كان قائما ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع ، وقد مر الكلام في الأمر بالقيام هل كل واجبا أو سنة أو مستحبا .