1255 75 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651234نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا .
مطابقته للترجمة في قوله : " فصفوا خلفه " لأنه يدل على الصفوف ; إذ الغالب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع كثرة الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعون صفا أو صفين . فإن قلت : الحديث لا يدل على الجنازة قلت : المراد من الجنازة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون . فإن قلت : أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة ، وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر . قلت : الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى .
ويزيد من الزيادة ، وزريع بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بفتح الميمين ابن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري محمد بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أومأ المصنف إلى الرد على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة ؟ قال : لا إنما يكبرون ويستغفرون وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم حتى يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث . قلت : لأجل ذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب الصفوف بصيغة الجمع ، وجعل الصفوف ثلاثة مستحب لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=885789من صلى عليه ثلاثة صفوف [ ص: 116 ] فقد أوجب " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وفي رواية " إلا غفر له " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703755لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعوا له إلا شفعوا فيه " . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677990من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له " وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أبي المليح حدثني عبد الله ، عن إحدى أمهات المؤمنين وهي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=668227ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه ، فسألت أبا المليح عن الأمة قال أربعون " .
فإن قلت : كيف الجمع بين هذه الأحاديث ؟ قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : إن هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله . وقال النووي : يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ، ثم بقبول شفاعة أربعين ، ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ، ويحتمل أن يقال : هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك ، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف .
قوله : " فكبر أربعا " يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع ، وبه احتج جماهير العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم .
وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس منهم nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو مذهب الشيعة والظاهرية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : وممن رأى التكبير على الجنائز خمسا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، وقالت فرقة : يكبر سبعا روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، وقالت فرقة : يكبر ثلاثا روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=100452صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر عليه تسعا ، ثم جيء بأخرى فكبر عليها سبعا ، ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمسا حتى فرغ منهن غير أنهن وترا " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا يختلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص من أربع ، والأولى أربع لا يزاد عليها ، واختلفت الرواية فيما بين ذلك ، فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروى حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام ، وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، واحتج الذين ذهبوا إلى أن التكبير على الجنازة خمس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وأخرجه الأربعة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم ، عن يحيى بن عبد الله التميمي قال : صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ، ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي يعني : nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر عليها خمسا ، ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وبحديث عمرو بن عوف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا واسم جده عمرو بن عوف المزني ، والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع أنها منسوخة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده عن إبراهيم قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا ، وآخر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا ، وآخر يقول : سمعت رسول الله [ ص: 117 ] صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا إلا سمعته فاختلفوا في ذلك ، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه ، فكأنما أيقظهم فقالوا : نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهم حضروا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم فكانوا ما فعلوا ، فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا ، فإن قلت : كيف ثبت النسخ بالإجماع ; لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأوان النسخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم للاتفاق على أن لا نسخ بعده ؟ قلت : قد جوز ذلك بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص ، فيجوز أن يثبت النص به والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور ، فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه فصار الإجماع مظهرا لما قد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فافهم حتى قال بعضهم : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة متأخر الإسلام وموت nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي كان بعد إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، ومما يؤكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن أبيه " قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=73765كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي ، فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعا ، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى .
وفيه معجزة عظيمة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أعلم الصحابة بموت nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة ، وفيه حجة للحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد ; لأنه صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه ، ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى .
وقال النووي : لا حجة فيه ; لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . وقال ابن بزيزة وغيره : استدل به بعض المالكية وهو باطل ; لأنه ليس فيه صيغة نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء في المسجد ، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل ، بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ، ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد كان بعض الناس لم يدر بكونه أسلم فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في الأفراد ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي قال بعض أصحابه : صلى على علج من الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنـزل إليكم الآية .
وفي الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا قلت : قول النووي لا حجة فيه غير صحيح ; لأن تعليله بقوله ; لأن الممتنع إلى آخره يرد قوله ويبطل ما قاله ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل مجرد الصلاة على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في المسجد مع كونه غائبا فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجد ، وقوله : حتى لو كان الميت إلى آخره على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد لخوف التلوث من الميت . وأما بالنظر إلى مطلق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=690332من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " فالمنع مطلق وقول ابن بزيزة ليس فيه صيغة النهي [ ص: 118 ] إلى آخره مردود أيضا ; لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة ، وتعليله بالاحتمال غير مفيد لدعواه ، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على سهيل فلا ننكرها غير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=690332من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ولفظه " فليس له شيء " وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب المحفوظ فلا شيء له ، ويروى " فلا شيء عليه " وروي " فلا أجر له " قد نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها بيانه أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ناسخا ، ويؤيده إنكار الصحابة على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك ما أنكروا ذلك عليها .
فإن قلت : ما صورة الإنكار في ذلك ؟ قلت : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها " الحديث . وفي رواية له " إن الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد " الحديث . فإن قلت : لم لا يجعل الموجب للإباحة متأخرا ؟ قلت : يلزم من ذلك إثبات نسخين نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظر ، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة .
فإن قلت : من أي قبيل يكون هذا النسخ ؟ قلت : من قبيل النسخ بدلالة التاريخ ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر ، ثم نسخ موجبا للإباحة ففي مثل هذا يتعين المصير إلى النص الموجب للحظر وإلى الأخذ به ، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحظر طارئ عليها فيكون متأخرا .
فإن قلت : ليس بين الحديثين مساواة ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التوأمة فلا يحتاج إلى هذا التوفيق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هذا من منكرات صالح والأئمة طعنوا فيه بسببه ، وقالوا : إنه ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الضعفاء : اختلط صالح بآخر عمره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه ، ثم ذكر له هذا الحديث وقال : إنه باطل وكيف يقول الرسول ذلك وقد صلى على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء في المسجد ؟
وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة : أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فلا شيء عليه فلا صحة فيه . والثالث أن اللام فيه بمعنى على كقوله تعالى : وإن أسأتم فلها أي : فعليها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يخرجه .
قلت : رجال هذا ثقات يحتج بهم لا نزاع فيهم ، وأما صالح فإن العجلي قال : صالح ثقة وعن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين أنه قال : صالح ثقة حجة ، قيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ترك السماع منه قال : إنما أدركه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعدما كبر وخرف ، ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لا بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم انتهى ، فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب سمع منه هذا الحديث قديما قبل اختلاطه ، فصار الحديث حجة وقول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إنه باطل كلام باطل ; لأن مثل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه ، فأقل الأمر فيه أن يكون حسنا عنده لأنه رضي به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث ، فإن كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط ممن أثني عليه بالثقة ، وأن من أخذ منه قبله لا يرد ما أخذه منه ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله وإلا فلا يظهر منه إلا التعصب المحض ، والعجب منه أنه يقول : وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقد صلى على سهيل فكأنه نسي باب النسخ ومثل هذا كثير قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه ، وبهذا يرد أيضا ما قاله النووي فإنه أيضا مال إلى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقوله : إن اللام بمعنى على عدول عن الحقيقة من غير ضرورة ولا سيما على أصلهم ، فإن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا ، ويرد عليه في ذلك أيضا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فلا صلاة له فإنه لا يمكن أن يقول : إن اللام هنا بمعنى على لفساد المعنى ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يخرجه فإن مراده فيما أخذ عنه بعد الاختلاط .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ذلك فإن أصله في موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه أخرجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : هكذا هذا الحديث عند جمهور الرواة منقطعا إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11920أبا النضر لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة شيئا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : ولا أدركها وإنما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عنها قال : وكذلك أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعمد عليه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : ولا يصح إلا مرسلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأنه قد خالف في ذلك رجلان حافظان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
واستدل بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائب قالوا : وهو سنة في حق من كان [ ص: 119 ] غائبا ، عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة عليه ، قال شيخنا زين الدين : وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد وفاته كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس فيه مسلم فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة عليه كما في قصة nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه ، والمسلم إذا مات يجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به ، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب ، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ; إذ كان في حكم المشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر مكانه ، وهذا تأويل فاسد ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا المتابعة والاتساء به ، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل ، ومما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه فعلم أن هذا التأويل فاسد .
قلت : هذا التشيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق ، فنقول : ما يظهر لك فيه دفع كلامه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له سريره فرآه فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم .