أي : هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة ، والمراد من السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان ، ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة ، ولا تجوز عريانا ، ولا تجوز بغير استقبال القبلة ، ومن الأركان التكبيرات . وقال الكرماني : غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع والسجود ، فاستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة عليه والأمر بها ، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها ، وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وعدم صحتها إلا بالطهارة ، وعدم أدائها عند الوقت المكروه ، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة ، ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير ، ويكون استفتاحها بالتكبير وبقوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات فإنه أطلق الصلاة عليه حيث نهى عن فعلها وبكونها ذات صفوف وإمام ، وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع ونحوه ، وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى .
قلت : في قوله : وحاصله إلى آخره فيه نظر ; لأن الصلاة في اللغة الدعاء والاتباع ، وقد استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع كصلاة الأخرس المنفردة وصلاة من لا يقدر على القراءة وحده ، ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي ، وغلب استعمالها فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق ، وهي مجاز هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في الشرع وبين صلاة الجنازة فلا تكون حقيقة شرعية فيهما ، ولا يفهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الذي نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة .