أي : ولا يتكلم في صلاة الجنازة وهذا أيضا من جملة جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بإثبات ما هو من [ ص: 123 ] خصائص الصلاة وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة كالصلاة . قوله : " وفيها " أي : وفي صلاة الجنازة تكبير وتسليم كما في الصلاة ، أما التكبير فلا خلاف فيه ، وأما التسليم فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين ، واستدل له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قال : " لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا يصنع " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح . وفي المصنف بسند جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين . وفي المعرفة روينا عن أبي عبد الرحمن " عبد الله بن مسعود أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=933654ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليمتين في الصلاة ، وقال قوم : يسلم تسليمة واحدة " . روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وجماعة من التابعين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
ثم هل يسر بها أو يجهر ؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسمع بها من يليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا يجهر كل الجهر ، ولا يسر كل الإسرار ، ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=663367إذا صلى على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " ثم لا يعود " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير .
وفي ( المبسوط ) أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله تعالى عنهما قالا : لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ثم قال : لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع . وحكي في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة ، وعند الشافعية يرفع في الجميع . وقال صاحب التوضيح : وروي مثل قولنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .