الأولى أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا بطهارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : كان غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الرد على nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة ، قال : لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود قال : والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله انتهى .
قلت : وقال به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري والشيعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : الصلاة على الميت استغفار والاستغفار يجوز بغير وضوء ، وأوصل هذا التعليق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بلفظ أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر ، وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء وكان الولي غيره ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعطاء وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وسعد بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=63230إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه موقوفا ، وحكاه أيضا عن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يتيمم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : الأمر فيه واسع . ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرا فأحدث ، وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم .
المسألة الثانية أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن أنيس بن أبي يحيى ، عن أبيه أن جنازة وضعت فقام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قائما فقال : أين ولي هذه الجنازة ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر يعني ابن حفص قال : قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ، ثم قال : عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : باب ما جاء في كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ثم روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674700ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها ، ونقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وبقية أصحاب السنن أيضا ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على [ ص: 124 ] هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة .
المسألة الثالثة هي قوله : " ويرفع يديه " أي : ويرفع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يديه في صلاة الجنازة ، قال بعضهم : وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب رفع اليدين المفرد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة . قلت : قوله : " ويرفع يديه " مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ، ويتناول الرفع في جميعها ، وعدم تقييد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب رفع اليدين غير مرضي عنده ; إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح أو قيد . قوله : " ويرفع يديه " بلفظ في التكبيرات كلها على أنا قد ذكرنا عن قريب أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى ، وقال : لم يأت فيما عدا الأولى نص ولا إجماع ، وذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثله .
فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الكل . قلت : إسناده ضعيف فلا يحتج به ، والله تعالى أعلم .