صفحة جزء
1259 وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم .
هذا أيضا من جملة ما يستدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة ، فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبار كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات ، ولهذا ما كان أحق بالصلاة على الجنازة إلا من كان يصلي لهم الفرائض ، والواو في وأحقهم للحال وارتفاعه بالابتداء وخبره هو قوله : من وهي موصولة يعني الذين . وقوله : رضوهم صلتها ، وقوله : رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي ، وفي رواية غيرهما رضوه بإفراد الضمير .

وهذا الباب فيه خلاف بين العلماء قال ابن بطال : أكثر أهل العلم قال : الوالي أحق من الولي . روي ذلك عن جماعة منهم علقمة والأسود والحسن ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو يوسف والشافعي : الولي أحق من الوالي . وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ : ليس ذلك إلا إلى من إليه الصلاة من قاض أو صاحب شرطة أو خليفة الوالي الأكبر ، وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدى إليه الطاعة ، وحكى ابن أبي شيبة ، عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن غفلة : تقديم إمام الحي ، وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة .

وروى الثوري عن أبي حازم قال : شهدت الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ، وقال له : تقدم فلولا السنة ما قدمتك ، وسعيد يومئذ أمير المدينة . وقال ابن المنذر : ليس في هذا الباب أعلى من هذا ; لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية