مطابقته للترجمة في قوله : " من صلى ثم رجع " لأن الصلاة تكون بالاتباع ، وحميد بضم الحاء المهملة ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي ، مر في باب يرد المصلي من يمر بين يديه . قوله : " إذنا " بكسر الهمزة أي : ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة ، ولكن ثبت من صلى إلى آخره حاصل هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت ولابتغاء الفضل ، وليس للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن . وفي هذا الباب اختلاف ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من العلماء ، وقالت طائفة : لا بد من الإذن في ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون ، وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له ، إلا أن يطول ذلك .
قلت : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فهو منقطع موقوف . فإن قلت : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا أيضا قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي : لم يتابع عليه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو ضعيف وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعيف .