مطابقته للترجمة ظاهرة ، وحميد هذا هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري ، واختلفوا في اسم nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد فقيل داود ، وقيل تيرويه ، وقيل زادويه ، وقيل عبد الرحمن ، وقيل طرخان ، وقيل مهران ، وهذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، وذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فقالوا : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا ، قال : فصفوا فكبر الرابعة ) ( فإن قلت ) : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه الاقتصار على ثلاث قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق معاذ ، عن عمران بن حدير قال : صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ) وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن يحيى بن أبي إسحاق قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : إن فلانا كبر ثلاثا فقال : وهل التكبير إلا ثلاثا ( قلت ) : يمكن التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهما ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة ، ثم استقر على الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع ، وقال صاحب ( التلويح ) : ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم ( قلت ) : هذا الحمل غير موجه والأحسن ما قلناه ، وأما قوله وهل التكبير إلا ثلاث يعني غير تكبيرة الافتتاح كما ذكرنا فيما مضى عن يحيى بن أبي إسحاق أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : أوليس التكبير ثلاثا ؟ فقيل له : يا أبا حمزة التكبير أربع قال : أجل غير أن واحدة افتتاح الصلاة . قوله : ( فكبر ثلاثا ) أي ثلاث تكبيرات ، قوله : ( فقيل له ) أي قيل له كبرت ثلاثا ، قوله : [ ص: 138 ] ( ثم كبر الرابعة ) أي التكبيرة الرابعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسيانا أتم ما بقي من التكبير ، وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك ، فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليها ، وإن دفنت تركت وفي العتيبية نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال صاحب ( التوضيح ) : وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة ، والأصح الصحة وإن صلى عليها قبل وضعها ، ففي الصحة وجهان ، وعندنا كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة ، ولهذا قيل أربع كأربع الظهر والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة ، ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية ، وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر ، وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر ، وقيل : لا يقطع حتى يتباعد ، وفي ( الأشراف ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي المسبوق يقضي ما فاته متتابعا قبل أن ترفع الجنازة فإذا رفعت سلم وانصرف ، كقول أصحابنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يقضي ما فاته من التكبير ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والسختياني nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ولو جاء وكبر الإمام أربعا ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقا إن خاف رفع الجنازة ، وفي ( المحيط ) وعليه الفتوى .