صفحة جزء
1270 ( باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة )
أي هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة ، وقد اختلفوا فيه فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين ، ( قلت ) : وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا ، وقال ابن بطال : وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة ، ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم ، وقال ابن المنذر : وبه قال مجاهد وحماد والثوري ، وقال مالك : قراءة الفاتحة ليست معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة ، وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق يقرأ الفاتحة في الأولى ، وقال ابن حزم : يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعي وهذا النقل عنه غلط ، وقال الحسن البصري : يقرؤها في كل تكبيرة وهو قول شهر بن حوشب ، وعن المسور بن مخرمة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية