أي هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيد ، وإنما لم يفسر الحكم وأطلق الترجمة لأنه ذكر في الباب حديثين ، أحدهما يدل على نفيها وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والآخر يدل على إثباتها وهو حديث عقبة ، ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق في رواية إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل ، وإليه ذهب أهل الظاهر ، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وإسحاق في رواية إلى أنه يصلى عليه ، وهو قول أهل الحجاز أيضا ، واحتجوا على ذلك بحديث عقبة رضي الله عنه على ما نذكره .