أي : ولو كان القبر أو الشق مستقيما غير مائل إلى ناحية لكان ضريحا ، لأن الضريح شق في الأرض على الاستواء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الضارح هو الذي يعمل الضريح وهو القبر ، وهو فعيل بمعنى مفعول من الضرح وهو الشق في الأرض ، ثم الجمهور على كراهة الدفن في الشق وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ولو شقوا لمسلم يكون تركا للسنة ، اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد ، فإن الشق حينئذ متعين ، وقال فخر الإسلام في ( الجامع الصغير ) : وإن تعذر اللحد [ ص: 159 ] فلا بأس بتابوت يتخذ للميت ، لكن السنة أن يفرش فيه التراب . وقال صاحب المبسوط والمحيط والبدائع وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الشق أفضل عنده ، وهكذا نقله القرافي في الذخيرة عنه . وقال النووي في ( شرح المهذب ) : أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان ، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل ، وإن كانت رخوة ينهار فالشق أفضل .
( قلت ) : فيه نظر من وجهين :
الأول : أن الأرض إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل .
والثاني : أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674716اللحد لنا والشق لغيرنا " ومعنى " اللحد لنا " أي لأجل أموات المسلمين ، والشق لأجل أموات الكفار .
وقال شيخنا زين الدين : المراد بقوله " لغيرنا " أهل الكتاب كما ورد مصرحا به في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير في مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، " والشق لأهل الكتاب " فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اللحد للمسلمين والشق لأهل الكتاب فكيف يكونان سواء ؟! على أنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللحد أحاديث ، منها :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=100478أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى أن يلحد له "
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : لا تصخبوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيا ولا ميتا - أو كلمة نحوها - فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا ، فجاء اللاحد يلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دفن "
وفي طبقات ابن سعد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان بالمدينة حفاران " وفي رواية : " قباران أحدهما يلحد والآخر يشق " الحديث .
ومنها حديث سعد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه : ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه قال : " لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن المجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : لحد بالنبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -
( قلت ) : لكون هذا الحديث حجة عليه بادر إلى تضعيفه . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة رواه ابن سعد في الطبقات قال : " اختلفوا في الشق واللحد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال المهاجرون : شقوا كما يحفر أهل مكة ، وقالت الأنصار : ألحدوا كما يحفر بأرضنا ، فلما اختلفوا في ذلك قالوا : اللهم خر لنبيك ابعثوا إلى أبي عبيدة وإلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله ، قال : فجاء nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة فقال : والله إني لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - إنه كان يرى اللحد فيعجبه "
ثم الحكمة في اختياره صلى الله عليه وسلم اللحد على الشق لكونه أستر للميت ، واختيار الشق للأنصار فإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم : " المحيا محياكم والممات مماتكم " فأراد إعلامهم بأنه إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة ، فوافقهم أيضا في صفة الدفن ، واختار الله له ذلك ، وفيه حديث رواه السلفي عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب يرفعه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=941529اللحد لآدم وغسل بالماء وترا ، وقالت الملائكة : هذه سنة ولده من بعده "