أي هذا باب في بيان وجوب الزكاة ، أي فرضيتها . وقد يذكر الوجوب ويراد به الفرض ; لأنه أراد بالوجوب الثبوت والتحقق ، قال صلى الله عليه وسلم : وجبت وجبت ; أي ثبتت وتحققت ، أو ذكر الوجوب لأجل المقادير فإنها ثبتت بأخبار الآحاد ، أو لأنه لو قال فرض الزكاة لتبادر الذهن إلى الذي هو التقدير إذ التقدير هو الغالب في باب الزكاة لأنها جزء مقدر من جميع أصناف الأموال . قلت : لا شك أن الكتاب مجمل ، والحكم فيه التوقف إلى أن يأتي البيان ، والبيان فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك في سائر الأموال فيكون أصل الزكاة ثابتا بدليل قطعي والمقدار بالحديث ، فلعل من أطلق على الزكاة لفظ الوجوب نظر إلى هذا المعنى .