علل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله " باب ما أدي زكاته فليس بكنز " ; لأن شرط كون الكنز شيئان ، أحدهما : أن يكون نصابا ، والثاني : أن لا يخرج منه زكاته ، فإذا عدم النصاب لا يلزمه شيء فلا يكون كنزا ولا يدخل تحت قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة فلا يستحق العذاب ، وإذا وجد النصاب ولم يزك يكون كنزا فيدخل تحت الآية ويستحق العذاب ، وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون كنزا فلا يستحق العذاب ، وهذا هو الترجمة . فإن قلت : كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس بكنز ، والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقة أي زكاة ؟ وبهذا الوجه اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي على هذه الترجمة - قلت : تكلف فيه بأن قيل : إن مراده أن ما دون خمسة أواق ليس بكنز لأنه لا صدقة فيه ، فإذا كانت خمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها فليست بكنز فلا يدخل تحت الوعيد ، وعن هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : نزع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأن كل ما أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل خمس أواق ربع عشرها ، فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمعلوم أن الكنز هو المال وإن بلغ ألوفا إذا أديت زكاته فليس بكنز ولا يحرم على صاحبه اكتنازه ; لأنه لم يتوعد عليه ، وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته . وقيل : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة حديثا رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=65104أيما مال أديت زكاته فليس بكنز . لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه ، انتهى . قلت : هذا مستبعد جدا ; لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح ، وهذا غير موجه ، ولو قال هذا القائل : أراد بهذه الترجمة حديثا روته nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=673260ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " لكان له وجه ما ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية ثابت بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=673260كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز . وإسناده جيد ، ورجاله رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا وصححه ، وقال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده بسند ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة في العلل nindex.php?page=showalam&ids=11970لابن أبي حاتم : الصحيح أنه موقوف . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=9347إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره . وقال : هذا حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هكذا ، ثم رواه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال : هذا أصح . ويجيء الكلام في معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=651355ليس فيما دون خمسة أواق صدقة " في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في هذا الباب .