1339 وقال nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد : حدثنا أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن خالد بن أسلم [ ص: 255 ] قال : خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فقال أعرابي : أخبرني قول الله : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال .
مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم ; لأن مفهوم قوله " من كنزها فلم يؤد زكاتها " إذا أدى زكاتها لا يستحق الوعيد ، فإذا لم يستحق الوعيد بسبب أدائه الزكاة يدخل في معنى الترجمة ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بإسناده ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السختياني ببغداد ، حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب ، حدثنا أبي . . . إلى آخره بهذا الإسناد ، وفيه زيادة وهي قوله : " ثم التفت إلي فقال : ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى " .
( ذكر رجاله ) : وهم ستة ; الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب - بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى - الحبطي - بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالطاء المهملة - نسبة إلى الحبطات من بني تميم ، وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مرة ، والحارث هو الحبط ، وولده يقال لهم الحبطات ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وفي الاستقراض مفردا وفي غير موضع مقرونا إسناده بإسناد آخر ، قال ابن قانع : مات سنة تسع وعشرين ومائتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر : سنة تسع وثلاثين . الثاني : أبوه شبيب بن سعيد أبي سعيد الحبطي ، مات سنة ست وثمانين ومائتين . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، وقد مر غير مرة . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . الخامس : خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . السادس : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التصدير بالقول من غير تحديث ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأباه بصريان ويونس أيلي مصري nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وخالدا مدنيان ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من أفراده ، وفيه رواية الابن عن الأب ، وفيه رواية التابعي عن الصحابي ، وفيه أن خالدا من أفراده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : ليس في الصحيح لخالد غير هذا .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التفسير نحو ما أخرجه هنا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحوه .
( ذكر معناه ) : قوله ( من كنزها ) ، إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى الفضة ; لأن الانتفاع بها أكثر ، أو لكثرة وجودها ، والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن .
قوله ( فويل له ) ، الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب ، والمعنى : فالعذاب لمن كنز الذهب والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله ، وارتفاع " ويل " على الابتداء .
قوله ( قبل أن تتنزل الزكاة ) ، واختلف في أول وقت فرض الزكاة ; فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة فقيل : كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : كان في السنة التاسعة ، ورد عليه لورود ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلك وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل ، وكان يأمرنا بالصلاة والزكاة وكانت في أول السابعة . فإن قلت : يدل على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير ما وقع في قضية ثعلبة بن حاطب المطولة وفيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=886016لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عاملا فقال : ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية ، والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة - قلت : هذا حديث ضعيف لا يحتج به . فإن قلت : ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة ، واحتج بما أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها nindex.php?page=hadith&LINKID=682494أن nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي صلى الله عليه وسلم : ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قلت : أجيب بأن فيه نظرا ; لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان ، وأجاب بعضهم بأن مراجعة [ ص: 256 ] جعفر لم تكن في أول ما قدم على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قضية الصلاة والصيام ، وبلغ ذلك جعفرا فقال : يأمرنا ; بمعنى يأمر أمته . قلت : هذا بعيد جدا ، فإن أجيب بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمس ولا من الزكاة الزكاة المفروضة ، ولا من الصيام صوم شهر رمضان ، بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا يصلونها ركعتين قبل فرضية الخمس ، والمراد من الصوم مطلق الصوم ; لأنهم ربما كانوا يصومون اتباعا للشريعة التي كانت قبل ، والمراد من الزكاة الصدقة ، فلا بأس بهذا التأويل وذلك بعد أن يسلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من قدح في إسناده ، فافهم .
قوله ( طهرا للأموال ) ; أي في حق الفقراء ، وهي أوساخ الناس ، ولهذا لا تحل لبني هاشم كما ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ، فإذا أخرجت الزكاة يحصل الطهر للأموال ، وكذلك هي طهر لأصحابها عن رذائل الأخلاق والبخل .