صفحة جزء
1360 ( ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين ، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس ) .
هذا كله من الترجمة وقع تفسيرا لقوله : " لا صدقة إلا عن ظهر غنى " والمعنى : إن شرط التصدق أن لا يكون محتاجا ، ولا أهله محتاجا ، ولا يكون عليه دين ، فإذا كان عليه دين ، فالواجب أن يقضي دينه ، وقضاء الدين أحق من الصدقة ، والعتق والهبة ; لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل ، وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره ، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله ، إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس ، قوله : " وهو محتاج " جملة اسمية وقعت حالا ، والجملتان بعدها أيضا حال ، قوله : " فالدين أحق " جزاء الشرط .

وفيه محذوف ، أي : فهو أحق وأهله أحق والدين أحق . قوله " وهو رد " ، أي : غير مقبول ; لأن قضاء الدين واجب ، والصدقة تطوع ، ومن أخذ دينا وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين ، فقد دخل تحت وعيد من أخذ أموال الناس ، ومقتضى قوله " وهو رد عليه " أن يكون الدين المستغرق مانعا من صحة التبرع ، لكن هذا ليس على الإطلاق ، وإنما يكون مانعا إذا حجر عليه الحاكم ، وأما قبل الحجر فلا يمنع كما تقرر ذلك في موضعه في الفقه ، فعلى هذا إما يحمل إطلاق البخاري عليه ، أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلقا ، ولكن هذا خلاف ما قاله العلماء ، حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية