وقال النووي : اعلم أنه لا بد في العامل ، وهو الخازن ، وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك ، فإن لم يكن له إذن أصلا فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثة ، بل عليهم وزر تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه ، والإذن ضربان : أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة ، والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة ، واطراد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك ، والرضى به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح النفس يشح بذلك ، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه ، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة آنفا ، فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين ، ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره ، وذلك هو الإذن الذي قدمناه سابقا ، إما بالصريح وإما بالعرف ، ولا بد من هذا التأويل ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأجر مناصفة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود رحمه الله ، فلها نصف أجره ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ، ولا معروف من العرف فلا أجر لها ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله .