أي هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة ، والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب حلال ، أو تجارة من الحلال ، ولم يذكر فيها حديثا اكتفاء بما ذكرناه من الآية الكريمة ، فإنها تأمر بالصدقة من الحلال ، وتنهى عن الصدقة من الحرام على ما يذكره .